نفى المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى أن يكون الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى ببنها قد نص على وقف إجراء الانتخابات الرئاسية، إنما فقط أصدرت المحكمة قرارا بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر فى 7 مارس الماضى من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه فى مادته الأولى من دعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأوضح جاد الله أن المحكمة استندت فى حيثيات حكمها إلى أنه كان يتعين أن يصدر هذا القرار من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن مفاد هذا الحكم هو وقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2012 والخاص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهوية يومى 23 و24 مايو 2012، وهذا لا يعنى مطلقا تأجيل أو إرجاء عملية الانتخابات.
ويرى نائب رئيس مجلس الدولة أنه يوجد طريقان للخروج من هذا المأزق واللغط الذى ساد فى الأوساط السياسية والقضائية والإعلامية إما أن يتم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو مرجح الإلغاء حينئذ، أو فى حالة عدم الطعن أن يتم اللجوء للحل الآخر، وهو أن يصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بالدعوة للانتخاب، وبالتالى فقد تم تنفيذ الحكم واستقرت الأوضاع القانونية.
وتوقع المستشار فؤاد جاد الله، أن المحكمة الإدارية العليا ستقضى بوقف وإلغاء هذا الحكم، وفى حالة تأييدها له أو فى حالة عدم الطعن عليه وأصبح الحكم واجب النفاذ فإن هذا لا يعنى إرجاء أو وقف وإلغاء الانتخابات الرئاسية، بل يعنى ضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يقوم بمهام رئيس الجمهورية بإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين إلى الانتخابات فى نفس المواعيد المقررة وهى 23 و 24 مايو، وبالتالى فلا يوجد أى سبب أو ذريعة لإرجاء الانتخابات أو تأجليها، وتبقى الانتخابات فى موعدها المقررة وفقا للجدول الزمنى.
وقال المستشار إسلام توفيق الشحات، القاضى بمجلس الدولة، إن المادة 10 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية نصت على أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وبالتالى فإن قرار الدعوة يجب أن يكون من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بينما تحديد ميعاد الانتخابات هو اختصاص أصيل للجنة الرئاسة، وبالتالى تظل الانتخابات الرئاسية قائمة فى موعدها.
فيما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه فيما يتعلق بالقرار رقم 5 لسنة 2012 بدعوة الناخبين للانتخابات فإنه بالرجوع إلى الإعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية تبين أن المختص بدعوة الناخبين هو رئيس الجمهورية، وبالتالى فإن المختص حالياً هو المجلس العسكرى وليس اللجنة العليا، وبالتالى يمكن تصحيحه بإعادة دعوة الناخبين من قبل المختص قانوناً، وهو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفيما يتعلق بتفسير المادة 28 من الإعلان الدستورى حول هذا الشأن أوضح المستشار محمد فؤاد جاد الله أن المادة تنص، على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، ومفاد ذلك أن الإعلان الدستورى منح فى الانتخابات الرئاسية دون غيرها الإشراف على عملية انتخاب رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح ومروا بتحديد موعد الإنتخابات وموعد الإعادة وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخاب، ويؤكد ذلك المادة 8 و10 من قانون انتخابات رئيس رئيس الجمهورية، والتى نصت صراحة المادة 10 منه على أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وبالتالى فإن لجنة الانتخابات الرئاسية هى المختصة بتحديد بدء إجراءات انتخابات الرئيس وتحديد يوم الانتخاب ويوم الإعادة، وذلك على العكس فى الانتخابات العامة الخاصة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء، والتى تم تنظيمها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 19956 والتى حددت فى المادة 22 أن يحدد ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية وقد حددت المادة الأولى من هذا القانون أن هذا القانون ينطق على جميع الانتخابات ما عدا انتخابات رئيس الجمهورية.
موضوعات متعلقة..
◄ "النور": نحترم أحكام القضاء ووقف "الرئاسة" سيحدث مشاكل ضخمة
◄ حملة شفيق: اللجنة العليا للرئاسة هى المسئولة وحدها عن الانتخابات
◄"العليا للرئاسة": سندرس حكم وقف الانتخابات حال وصوله للجنة
◄محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية تقرر وقف انتخابات رئاسة الجمهورية
حيثيات القضاء الإدارى: المشير صاحب الحق فى دعوة الناخبين.. ونائب رئيس مجلس الدولة: الحكم لا يعنى وقف الانتخابات.. والطعن عليه أو إصدار "العسكرى" قرارا بدعوة الناخبين يصحح المسار
الخميس، 10 مايو 2012 02:05 ص