ننشر مقترح تعديل قانون "الأعلى للثقافة" قبل عرضه على "العسكرى"

الثلاثاء، 01 مايو 2012 02:02 م
ننشر مقترح تعديل قانون "الأعلى للثقافة" قبل عرضه على "العسكرى" الدكتور سعيد توفيق
كتب بلال رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من مقترح قرار إعادة تنظيم قانون المجلس الأعلى للثقافة، والذى أعدته اللجنة الاستشارية التى شكلها، ويرأسها الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وضمت 35 مثقفًا، من بينهم الدكتور نور فرحات، مقررًا لها، و26 عضوًا بالمجلس، هم مقررى اللجان، ونخبة من المتخصصين فى القانون، وفروع الثقافة المختلفة، ومن المقرر أن يعقد المجلس يوم الأربعاء المقبل جلسة لمناقشة هذا المقترح، وذلك قبل عرضه على المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسحلة، لإقراره، ويتضمن المقترح فصلين، حول المجلس الأعلى للثقافة، والأجهزة التابعة له.

وينص المقترح على أن تنشأ هيئة عامة تسمى المجلس الأعلى للثقافة، تتبع رئاسة الجمهورية، ويرأسها الوزير المختص بشئون الثقافة، ويكون مقرها فى القاهرة، ويهدف المجلس إلى رسم السياسية الثقافية العامة للبلاد، ومتابعة تنفيذها بواسطة الأجهزة التابعة له، وكافة مؤسسات المجتمع الأخرى، بما يحقق تنمية الثقافة القومية بمختلف مكوناتها ومستوياتها، والحفاظ عليها، وتطوير نتاجها المادى وغير المادى المعاصر والتراثى، فى إطار من دعم وتفعيل ديمقراطية الثقافة وتنوعها، ودعم ثقافة الديمقراطية مع تيسير سبل إنتاجها، والاستفادة منها، وتذوقها، والوصول إليها دون تفرقة أو تمييز، مع دعم وتشجيع الإبداع والتميز، وحماية الحقوق المادية والأدبية للمبدعين.

وللمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بتخطيط ورسم السياسة الثقافية العامة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية فى أوجه نشاطها المختلفة، ورعاية القيم الثقافية الكبرى، ووضع ميثاق شرف للعمل الثقافى، والإشراف على تنفيذه فى إطار من دعم وصيانة الحريات الثقافية، ورعاية الإبداع الفكرى والفنى، وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، وتأمين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وكذلك رعاية وتشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال الثقافة، وتوفير الظروف المتاسبة لها لتحقيق أهدافها، وتشجيع الأعمال الفنية والأدبية الرفيعة، ودعم الخدمات الثقافية، التى تؤدى للشباب وقطاعات العمال والفلاحين والطلاب، ومختلف الشرائح الاجتماعية فى مواقع عملهم ودراستهم وسكنهم، والاهتمام بثقافة الطفل، والعمل على اكتشاف وتنمية وتشجيع مواهب الأطفال، وتقديم الخدمات الثقافية لهم، ودعم وتطوير الإنتاج السينمائى والمسرحى والموسيقى والفنون التشكيلية والمأثورات الشعبية، بإنشاء البيوت الفنية والتنسيق بينها، وإقامة المسابقات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، وتبنى تقديم الإنتاج المتميز.

واقترح تطوير برامج التعليم فى مختلف مراحله، بما يسهم فى نشر الوعى الثقافى والتذوق الفنى واكتشاف ودعم المواهب بين طلاب المدارس والجامعات، وتحديد مؤشرات الجودة فى الإنتاج الثقافى ومعاييرها، بما يسهم فى ترشيد ودعم الارتقاء بمستوى المسابقات الثقافية، وتقديم المنح والجوائز فى مختلف فروع الثقافة، من فنون وآداب وعلوم اجتماعية، والإسهام فى اقتراح تطوير البرامج الإعلامية والصحفية، بما فى ذلك برامج الإذاعة والتليفزيون، مما يساهم فى نشر وتطوير المضامين الثقافية بها، وتوثيق الروابط الثقافية مع شعوب العالم بمختلف الوسائل، بما فيها اقتراح تعيين الممثلين الدبلوماسيين الثقافيين بالعواصم العربية والعالمية، واقتراح تمثيل مصر فى المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية والإقليمية والعالمية.

ويكون للمجلس الأعلى للثقافة مجلس أمناء يضم كلاً من وزير الثقافة رئيسًا، والأمين العام للمجلس نائبًا للرئيس، ووزراء (التعليم، التعليم العالى، البحث العلمى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة المحلية، المختص بشئون الشباب والرياضة)، ومدير الشئون المعنوية بالقوات المسحلة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس أكاديمية الفنون، ومدير المركز القومى للترجمة، وممثل وزارة الخارجية، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اتحاد كتاب مصر، ونقيب الفنانين التشكيليين، ورئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، ونقيب الصحفيين، ومقررو الشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الأعضاء لا يزيد عن خمسة وعشرين عضوًا، من الشخصيات الثقافية البارزة، المشهود بإسهامها فى الحياة الثقافية، بناءً على اقترح هيئة المكتب بالمجلس الأعلى للثقافة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار من رئيس الوزراء.

وينص مقترح القانون على أن يكون مجلس أمناء المجلس الأعلى للثقافة هو السلطة العليا بالمجلس المختصة بالإشراف على نشاطه وتصريف أموره، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وخاصة القرارات واللوائح الداخلية والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة دون تقيد باللوائح الحكومية، والقرارات واللوائح المتعلقة بتعيين العاملين ونقلهم وتأديبهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم، والموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامى المقدمين من الأمانة العامة، وكل ما يرى رئيس المجلس عرضه مما يدخل فى اختصاص المجلس.

ويكون للمجلس الأعلى للثقافة أمين عام، يصدر بتعينه وتحديد راتبه وبدلاته، قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح المجلس، وأن يكون للمجلس مكتب تنفيذى يباشر اختصاصات مجلس الأمناء فيما بين أدوار انعقاده، ويرأس المكتب التنفيذى، رئيس المجلس، ويكون الأمين العام والمشرف على الشعب واللجان ومقررو الشعب، أعضاء بالمكتب، كما يكون للمجلس أمانة عامة، يرأسها الأمين العام، وتختص بمباشرة شئون العمل اليومى بالمجلس، ومتابعة تحقيق أهدافه، وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء، وتختص بتنفيذ برامج المساعدات العلمية والإعانات المالية للجمعيات الثقافية والفنية، ورعاية وتشجيع الإبداع الأدبى والفنى وحماية حقوق الملكية والفكرية للمبدعين، والتنسيق بين المحافظات فيما تقوم به من أنشطة ثقافية، والإشراف على أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى المحافظات، ومتابعة وتقييم أدائها وتنفيذها للسياسات الثقافية.

وكذلك متابعة وتطوير العلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بذلك، ونشر الثقافة السينمائية وإنتاج الأفلام التسجيلية والتجريبية، وإقامة المهرجانات المحلية والدولية وأسابيع الأفلام داخل وخارج الجمهورية، ونشر التذوق الفنى فى مجالات الفنون بكل أنواعها، ورعاية الثقافة المسرحية والتنسيق بين أنشطة المسرح والموسيقى والفنون الشعبية الاستعراضية، ورعاية ثقافة الطفل والعمل على تنمية مواهبه وقدراته وتقديم النتائج المتميزة فى هذا المجال، وصون وتنمية التراث الثقافى بجانبيه المادى وغير المادى وتعزيز تنوعه، وتنشأ بقرار من مجلس أمناء المجلس الأعلى للثقافة، بيوت للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تتولى المشاركة فى تنمية وتطوير مجالاتها، والارتقاء بمستوى الإنتاج المسرحى والموسيقى، وتشجيع المواهب والقدرات.

ويجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه، ولثلث عدد أعضاء المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد، ويتولى الأمين العام توجيه خطاب الدعوة، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحًا بحضور ما يزيد عن نصف عدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور، فإذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، ويصدر الوزير المختص بشئون الثقافة القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما انتهى إليه المجلس، ويبلغها للجهات المعنية.

ويكون للمجلس الأعلى للثقافة عدد من الشعب، تضم كلا منها مقررى عدد من اللجان المتجانسة، ويصدر قرار من مجلس الأمناء بتحديد الشعب وتشكيلها، ويكون للمجلس عدد من اللجان الدائمة أو المؤقتة، التى تعاون المجلس فى مباشرة اختصاصه، وتتبع كل مجموعة من اللجان شعبة الاختصاص الخاص بها، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من مجلس الأمناء، بناءً على اقتراح الشعب المختصة، ويكون للمجلس موزانة مستقلة طبقًا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة.

ويتبع المجلس الأعلى للثقافة كل من الهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز الثقافى القومى – دار الأوبرا -، والمركز القومى للترجمة، وأكاديمية الفنون، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وكافة القطاعات والمراكز والبيوت الفنية والثقافية التابعة حاليًا لوزارة الثقافة، وتبقى هذه الهيئات والأجهزة خاضعة للقوانين والقرارات المنظمة لها عند صدور هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص بالشئون الثقافية القرارات اللازمة لتشكيل لجان تتولى إعادة الهياكل التنظيمية وجداول ترتيب الوظائف والمقرارات الوظيفية للمجلس الأعلى للثقافة، وأجهزته وقطاعاته تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة، وكل ما يلزم من ترتيبات مالية وإدارية لتنفيذ هذا القرار، ويضع مجلس أمناء المجلس الأعلى للثقافة اللائحة الداخلية والمالية للمجلس، ويصدر بهما قرار من الوزير المختص بالشئون الثقافية، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.















مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة