بعد تردد الأقاويل باستبعاد كل من خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور عن السباق الرئاسى، نظرا لاستمرار العقوبات التبعية على القضايا المتورطين فيها مسبقا، وذلك على الرغم من صدور قرار العفو عنهم من المجلس العسكرى، إلا أن الفقهاء القانونين أكدوا أن العفو الشامل بإلغاء العقوبات التبعية لا يجىء إلا بإصدار مرسوم قانون عام من مجلس الشعب ولا يحق للعسكرى أن يصدر العفو الشامل، كما أن قرار العسكرى بالعفو شهادة ميلاده الظهور بجريدة رسمية.
وأكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المادة 56 الفقرة التاسعة من الإعلان الدستورى تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق العفو عن العقوبة، التخفيف عنها وليس من حقها أن تمنح العفو الشامل إلا بالقانون بعد مرور مدة معينة 5 سنوات للقضايا الجنائية، 3 سنوات لقضايا الجنح أو صدور مرسوم، وهو ليس من حق المجلس العسكرى، وإنما هو من حق مجلس الشعب بعد انتخاب أعضائه مشيرا إلى أن رد الاعتبار يتم بطريقتين إما بالقانون أو اللجوء للقضاء عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة التى تقضى برد الاعتبار من عدمه.
وتعقيبا على نص قرار العسكرى بعفو أيمن نور عن العقوبات التبعية أكد جاد الله أن المجلس العسكرى بذلك يخالف الإعلان الدستورى.
وأضاف جاد الله لــ"اليوم السابع" أن هناك نوعين من الجرائم السياسية مخلة بالشرف، وغير مخلة بالشرف .
وأشار إلى أنه فى حالة خيرت الشاطر فجريمته السياسية غير مخلة بالشرف وأن قرار العفو عنه شامل آثار الحكم ويبطل كل آثاره وأن العفو بالعقوبة فى الجرائم السياسية تصب فى صالحه وله لحق فى الترشح للرئاسة.
أما فى حالة أيمن نور فإن جريمته السياسية مخلة بالشرف لأنه تم اتهامه بالتزوير وأن العفو الذى أصدر عنه لا يزيل آثاره الجنائية، وبذلك يكون هناك مانع من الترشح للرئاسة وليس ليه الحق لممارسة حقوقه لحين رد اعتباره بمرور المدة المحددة أو الجوء للقضاء.
وأكد جاد الله أن المادة 28 من الإعلان الدستورى منحت لجنة الانتخابات الرئاسية سلطات مطلقة والحق فى اتخاذ كافة القرارات الخاصة بالمرشحين والتأكد من استيفاء الشروط الخاصة بالمرشحين وحصنت قراراتها من الطعن عليها وهو بمثابة انتهاك صارخ فى حق التقاضى وعدم جواز تحصين أى قرار أو عمل من نقابة القضاء.
من جانبه أكد عصام الإسلامبولى المحامى والقيادى بحزب الكرامة أن القرار الذى صدر من المجلس العسكرى قرار صادر من رئيس المجلس باعتباره يباشر اختصاصات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرار يسقط العقوبة فقط، ولكنه لا يعطى الحق بمحو العقوبة ولا الآثار المترتبة عليها، وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية المادة الثانية.
وأضاف الإسلامبولى إلى أنه لابد وأن يصدر حكم من القضاء برد الاعتبار وذلك بعد انقضاء العقوبة أى بعد 6 سنوات من انتهاء مدة العقوبة بالنسبة للجناية.
كما أشار الإسلامبولى إلى أن إدراج الاسم بقاعدة بيانات الناخبين لازمة ليتمكن من الترشح لرئاسة الجمهورية قائلا "لا تقدر أن تكون مرشحا إلا إذا كنت ناخبا"، مضيفا إلى أن قرار محكمة القضاء الإدارى يوقف تنفيذ ترشحه للرئاسة ويجوز الطعن عليه ولكن لحين إصدار موعد الطعن فحكم القضاء الإدارى واجب التنفيذ، متوقعا خروج كل من أيمن نور وخيرت الشاطر من السباق الرئاسى، وإلا سيكونون محل طعون من خصومهم.
وعما قيل إن اللجنة العليا للرئاسة هى صاحبة القرار وحدها أكد أن العليا للرئاسة ستعود وقت فحصها أوراق المرشحين لقرار محكمة القضاء الإدارى لأن المرشح للرئاسة لابد وأن يدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
وعن عدم صدور قرار بجريدة رسمية بالعفو عن خيرت شاطر، أكد الإسلامبولى أن أى قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى المختص بشئونه الآن شهادة ميلاده و ووجوده الجريدة الرسمية.
بينما أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن الموقف القانونى للمهندس خيرت الشاطر، المرشح لرئاسة الجمهورية، سليم، مشيرا إلى أنه رد إليه اعتباره قضائيا بحكم من المحكمة العسكرية العليا، مضيفا أنه تم العفو عنه هو وأكثر من 200 شخص آخرين فى قضايا متفرقة.
وأوضح عبد المقصود، أن قرار العفو الذى حصل عليه الشاطر عفوا كليا مستندا لأحكام المادتين 74 و75 عقوبات، متضمنا إسقاط العقوبة الأصلية والعقوبات بالتبعية، وكافة الآثار الأخرى التى تترتب على الحكم الصادر ضده، مستشهدا بصحيفة الحالة الجنائية التى استخرجها الشاطر لتقديمها أنها لا توجد ضده أى أحكام جنائية تمنعه من الترشح للرئاسة.
وهاجم عبد المقصود من أسماهم بترزية القوانين فى النظام البائد، والذين يتحدثون فى وسائل الإعلام عن وجود ثغرات قانونية فى ملف الشاطر، قائلا: إن الهدف من ذلك هو زعزعة الثقة، وإثارة البلبلة فى نفوس الجماهير تجاه مرشح الإخوان، وأضاف أن الجميع يعلم أن الشاطر تمت محاكمته فى محاكم استثنائية، فى ظل حكم استبدادى، قائلاً إن تلك الأحكام كانت "ملفقة"، وأنه كان من ضمن الشرفاء الذين دفعوا ضريبة مقاومة الفساد فى ظل هذا النظام.
من جانبه قال الدكتور أيمن نور إن القرار الصادر برقم 191 لسنة 2012 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يأتى إعمالاً لنص «دستورى» ورد فى الإعلان الدستورى فى الفقرة 9 من المادة 56، وفى المادة 149 من دستور 1971 وفى كل الدساتير المصرية السابقة بداية من دستور 1923، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 فى 5 إبريل ينص على الآتى:
يعفى أيمن عبد العزيز نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فى القضية 4245 لسنة 2005 وأن العفو الشامل الذى يصدر من مجلس الشعب المقصود به فهو العفو الذى يصدر شاملاً كل من صدرت ضدهم أحكام فى جريمة تغير وصفها القانونى بتحويلها من فعل مجرم، إلى فعل مباح «مثل الاتجار بالعملة الأجنبية» الذى كان جريمة، ثم نظمه القانون، فبات لزاما أن يصدر عفو من البرلمان يشمل جميع من صدرت ضدهم أحكام عن الفعل الذى أصبح مباحاً.
وأضاف أن الحكم الصادر بمنعه من القيد بقاعدة بيانات الناخبين، حكم ابتدائى سيطعن عليه، مُشيرًا إلى الأمر يتعلق بالجداول الانتخابية والقرار بيد لجنة انتخابات الرئاسة، ولا يجوز للمحكمة أن تتحدث فى أمور غير معروضة عليها أن تقدم بدعوى عاجلة لإعادة اسمه ضمن الجداول الانتخابية.
وأشار نور إلى أن رد الاعتبار يأتى عندما تكون هناك جريمة، وصحيفة الحالة الجنائية لدى خالية من أى جرائم، لأن الجريمة زالت بالعفو الصادر.
فقهاء يتوقعون استبعاد خيرت الشاطر و أيمن نور من السباق الرئاسى.. ويؤكدون المجلس العسكرى يحق له إصدار قرار بالعفو يسقط العقوبة ولكن لا تمحى آثاره إلا بمرسوم قانون عام من مجلس الشعب
الأحد، 08 أبريل 2012 02:38 م