أقام نبيه الوحش المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بعدم قبول أوراق المهندس خيرت الشاطر للترشح لرئاسة الجمهورية، وأوضح الوحش فى الدعوى القضائية التى حملت رقم 3375 لسنة 66 قضائية أن الشاطر قد اُتهم فى قضيتين (قضية مالية عام 2005) وتم رد اعتباره فيها والقضية الأخرى المعروفة (بقضية ميلشيات الأزهر) وبعد الحكم عليه تم الإفراج الصحى عنه بعد ثورة 25 يناير العظيمة، ولكن فوجئنا بصدور قرار بالعفو عنه، وهذا القرار السرى مخالف للقانون والدستور والإعلان الدستورى.
وأشار إلى أنه تقدم بطعن على ترشح الشاطر لعدة أسباب أهمها المخالفة للدستور والقانون.
وتظهر هذه المخالفة جلية وواضحة فى عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الإعلان الدستورى وتحديداً شرط التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية لأن هذا العقد مخالف لنص المادة 56 فقرة 9 التى تعطى الحق للمجلس العسكرى فى تخفيض العقوبة أو إلغائها لكن العفو الشامل لابد أن يصدر بقانون، أما مخالفة القانون فتكشف عنها المادة المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على أن المرشح لابد وأن يكون مقيداًَ بالجداول الانتخابية، وأنه لكى يعيد قيده لابد وأن يكون ميعاد القيد مازال مفتوحاً ولم يغلق بعد ومن المعلوم أن باب القيد يفتح فى شهر يناير من كل عام ويغلق فى نهاية مارس وباستعراض ما تقدم فإنه يحق إلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار، فضلاً عن أن هناك فرقا بين رد الاعتبار المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية فى المادتين 537، 544.
بالإضافة إلى التعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه أرسل للجهة الإدارية المطعون ضدها خطابا بعلم الوصول وفاكسا ينبه فيه وبموجبه عليها بعدم قبول أوراق الشاطر وعدم قيده فى الجداول الانتخابية لأن قبول أوراق ترشيحه مخالف للإعلان الدستورى ولقانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن مخالفة ذلك لقانون الإجراءات الجنائية وحدد لذلك 24 ساعة إلا أن جهة الإدارة لم تلتزم ولم يحرك لها ذلك ساكناً، الأمر الذى يعيب قرارها بقبول أوراق الترشيح بعيب التعسف فى استعمال السلطة صحيح للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى قبول الأوراق من عدمه لكن هذه السلطة التقديرية ليست تعسفية أو تحكمية فإذا خالفت القانون والدستور وجب على القضاء مراقبتها وإلزامها بالعودة إلى جادة الصواب.
وطالب الوحش فى دعوته بتحديد أقرب جلسة تمهيداً للحكم وقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها عدم قبول أوراق ترشيح الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية، واستبعاده من خوض الانتخابات المقررة لإجرائها 23 مايو لعام 2012 لتوافر ركنى الجدية والاستعجال وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
المهندس خيرت الشاطر
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
الاخوان
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد انور
اول الرقص حنجله!
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري بجد مبيقبضش من سوزان او الامريكان
نبيه الوحش محامي مبارك
عدد الردود 0
بواسطة:
دم الشهداء
عاجل جدا جدا جدا
عدد الردود 0
بواسطة:
رامي
حنكة الاخوان جعلتني ارفع لهم القبعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل منصور
و الله دكر
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدية
حرام عليك يا نبيه
عدد الردود 0
بواسطة:
امان الله
محامى الضجه
عدد الردود 0
بواسطة:
م\جمال حسين
فضحكم الله وأخزاكم قريبا
عدد الردود 0
بواسطة:
fdujhgg
رئيس الجمهوريه لا يمثل اى حزب