أقام نبيه الوحش المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بعدم قبول أوراق أيمن نور للترشح لرئاسة، وأوضح فى الدعوى القضائية التى حملت رقم 33674 لسنة 66 قضائية أنه تم الإفراج الصحى عن "نور" فى أواخر 2008 وأوائل 2009، وبالرغم من أنه شطب بموجب القانون من جدول نقابة المحامين ومن جدول نقابة الصحفيين بعد تأييد الحكم من جانب محكمة النقض، ورفض الطعن المقدم منه وبات أمره محروماً سياسياً من أى ظهور أو الكتابة أو ممارسة أى نشاط سياسى، إلا أنه أخذ يدعو لنفسه أنه سوف يترشح لرئاسة الجمهورية، بالرغم من أنه لم يتم رد اعتباره، وبعد قيام ثورة 25 يناير زاد عند أيمن نور وأخذ يعد العدة، سواء بتقديمه ما يفيد التماس إعادة النظر، خاصة أنه زعم أن لديه مستجدات جديدة تعطى له الحق فى إعادة النظر، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، وأخذ يروج لنفسه عندما فتح الباب للترشيح لانتخابات الرئاسة، وتحديداً فى الآونة الأخيرة، وأنه واثق من صدور عفو عنه بمعرفة القضاء العسكرى وقد كان.
وأشار الوحش إلى أن أيمن نور قدم أوراق ترشحه بالرغم من عدم جواز ترشحه الأمر الذى حدا به إلى إرسال خطاب (فاكس) لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية لعام 2012 ينبه فيه وبموجبه بعدم قبول أوراق ترشيح "نور" لأسباب عديدة، منها أن الإفراج عن "نور" دون غيره من السياسيين سوف يخل بأهم أهداف الثورة، وهى المساواة والكفاءة وعدم تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لأن حسن سير العدالة كان يتطلب العفو عن جميع المساجين السياسيين، وكذلك الجنائيين التى تتطابق وتتماثل حالتهم مع حالة أيمن نور، وأن العفو الصادر عن أيمن نور عفو مخالف للدستور والقانون، كما أنه لا يحق له الترشيح، خاصة أنه لم يتوافر فيه شرط أساسى وهو أن يكون مقيدا بجداول الناخبين، ومن المعروف والمعهود أن جداول القيد سبق أن أغلقت أبوابها فى شهر مارس، وأن أيمن نور كان قد شطب بقوة القانون من الجداول بناء على الحكم الصادر ضده.
وأضاف الوحش أنه أقام دعواه القضائية لعدة أسباب أهمها مخالفة الدستور والقانون، وتظهر هذه المخالفة جلية وواضحة فى عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الإعلان الدستورى، وتحديداً شرط التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن القول إن حقوقه السياسية والمدنية عادت إليه بالعفو الصادر سراً له من المجلس العسكرى، لأن هذا العقد مخالف لنص المادة 56 فقرة 9 التى تعطى الحق للمجلس العسكرى فى تخفيض العقوبة أو إلغائها لكن العفو الشامل لابد أن يصدر بقانون، أما مخالفة القانون فتكشف عنها المادة المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على أن المرشح لابد أن يكون مقيداًَ بالجداول الانتخابية، ومن المعروف والمعهود أن أيمن شطب من الجداول بقوة القانون بعد أن أصبح الحكم الجنائى الصادر ضده نهائيا وباتا برفض الطعن بالنقض المقدم منه، وأنه لكى يعيد قيده لابد أن يكون ميعاد القيد مازال مفتوحاً ولم يغلق بعد، ومن المعلوم أن باب القيد يفتح فى شهر يناير من كل عام ويغلق فى نهاية مارس، وأن العفو المزعوم الذى يروجون له صدر فى 21/3/2012 أى بعد غلق القيد فى الجداول الانتخابية، وبالتالى أى محاولة لقيده بعد الميعاد باطل ومنعدم وباستعراض ما تقدم فإنه يحق إلغاء القرار الطعين عليه وما يترتب على ذلك من آثار، فضلاً عن أن هناك فرقا بين رد الاعتبار المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية فى المادتين 537، 544.
وبناءً عليه طالب بتحديد أقرب جلسة تمهيداً للحكم وقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار الطعين عليه وما يترتب على ذلك من أثار وأخصها عدم قبول أوراق ترشيح أيمن نور لانتخابات رئاسة الجمهورية، واستبعاده من خوض الانتخابات المقررة إجراؤها 23 مايو لعام 2012 لتوافر ركنى الجدية والاستعجال.
أيمن نور
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ محمد
كان زمان
عدد الردود 0
بواسطة:
دم الشهداء
عاجل جدا جدا جدا
عدد الردود 0
بواسطة:
علي علاء
هرتلة قانونية