أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن يوم الاثنين 16 إبريل "يوم شم النسيم" إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003، ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن احتساب هذا اليوم إجازة بأجر كامل جاء إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
القوى العاملة: شم النسيم إجازة بأجر كامل للعاملين فى القطاع الخاص
الأحد، 08 أبريل 2012 12:48 م