رغم قبول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أوراق ترشحى أمس الجمعة 6 إبريل، فإن عدداً من الرموز القانونية المرتبطة بالنظام السابق، مازالت مصرة، وبلدد غريب، على إثارة كم هائل من الأكاذيب، والمغالطات القانونية، حول أحقيتى فى الترشح وقانونية موقفى.
أول الأكاذيب، ما يثيره البعض، من أقوال ساذجة تدعى أن القرار الصادر بإلغاء العقوبات غير قانونى! حيث إن العفو الشامل لا يصدر إلا بقانون من مجلس الشعب!!
والحقيقة أن هذا القرار، أعلى من قانونى، لأنه صادر إعمالاً لنص «دستورى» ورد فى الإعلان الدستورى فى الفقرة 9 من المادة 56، وفى المادة 149 من دستور 1971 وفى كل الدساتير المصرية السابقة بداية من دستور 1923 حتى اليوم.
أما العفو الشامل الذى لا يصدر إلا بقانون من مجلس الشعب، فالمقصود به أمر مغاير تماماً لحالتى، فهو العفو الذى يصدر شاملاً كل من صدرت ضدهم أحكام فى جريمة تغير وصفها القانونى بتحويلها من فعل مجرم، إلى فعل مباح «مثل الاتجار بالعملة الأجنبية» الذى كان جريمة، ثم نظمه القانون، فبات لزاما أن يصدر عفو من البرلمان يشمل جميع من صدرت ضدهم أحكام عن الفعل الذى أصبح مباحاً!!
الأكذوبة الثانية، هى القول إن العفو الذى صدر لى لا يشمل العقوبات التبعية، بينما الأصل أن التابع يتبع المتبوع، فضلاً عن أن القرار الصادر برقم 191 لسنة 2012 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 فى 5 إبريل ينص على الآتى:-
«يعفى أيمن عبدالعزيز نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فى القضية 4245 لسنة 2005».
الأكذوبة الثالثة هى أن القرار رقم 191 صدر فى 28 مارس 2012 أى بعد موعد إغلاق الجداول الانتخابية!! وهذا ربما يكون صحيحاً لو كنت لم يسبق لى القيد فى هذه الجداول، بينما الحقيقة أنى كنت مقيداً بالجداول بدلالة كونى نائباً لعشر سنوات فى البرلمان.. وما حدث كان منعا مؤقتا «قيد عارض» يزول فوراً بزوال السبب فى أى وقت من العام.
وما يؤكد هذه الحقيقة نص المادة رقم 15 من القانون 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والذى ينص على: «لكل من أهمل قيد اسمه، أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه وتقديم الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة رقم 16 من القانون».
أما الذين يتحدثون عن نص المادة رقم 2 من ذات القانون مدعين أنها لم تذكر غير سبيل رد الاعتبار لإلغاء آثار الأحكام الجنائية فهذا حق لأن العفو عن العقوبة طريق استثنائى شرع للأوضاع الاستثنائية السياسية فى غالب الأحوال، بينما النص 2 من القانون يتحدث عن الطريق الطبيعى الذى يحق للجميع الاتصال به وهو طريق رد الاعتبار.
على أى حال تقدمنا بدعوى قضائية تنظرها «اليوم» 11 صباحاً محكمة القضاء الإدارى لتأكيد حقنا فى القيد وإجلاء الحقيقة التى يريد البعض أن يغمطها.
لقد تناسى هؤلاء أن القرار الذى صدر كاشفا للظلم والتلفيق الذى تعرضنا له لسبع سنوات لم نسمع لهؤلاء صوتاً فيها يطلب العدل أو الحق أو القانون.
قدرنا دوما أن نقاتل من أجل إعادة الحقوق ونناضل من أجل حماية ما يعود منها من شهوة هواة الشهرة، أو المتوحمين على حقوق وحريات الآخرين.
اليوم 7 إبريل موعد جديد فى القضاء، سعيا وراء الحقوق المهدرة، وأملاً فى عدل يبدو أنه لم يتحقق للآن.. وبشر الصابرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة