تقدم النائب أبو العز الحريرى المرشح لرئاسة الجمهورية بتعديلات على أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، مرسوما بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ففيما يتعلق بالمادة 31 والتى تنص "لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى"، يطالب الحريرى بإدخال التعديل الآتى "لا يقبل فى اثبات شخصية الناخب سوى الرقم القومى"، أى أن كل المطلوب هو رفع كلمة "بطاقة" من البند ٣١ من المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسة.
كما طالب الحريرى فى مشروع تعديل القانون بإنشاء مفوضية عامة مستقلة للانتخابات برئاسة أمين عام، وتعمل كجهاز تنفيذى دائم للجنة العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها وتنقل إليها اختصاصات وموارد وموازنة الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، وتكون لها فروعًا له فى كل محافظة من محافظات الجمهورية وتمارس اختصاصات المفوضية العامة فى نطاقها المكانى، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تشكيل المفوضية وفروعها واختصاصاتها والعاملين بها، ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، و ذلك بهدف تغيير مجمل نظام الدعم اللوجستى للانتخابات ليصبح مسئولية جهة تتمتع بالاستقلالية والقدرة على ممارسة دورها.
كما طالب بتعديل المادة 3 مكرر و8 من مواد القانون، بحيث تختص المفوضية العامة للانتخابات، فضلا عما هو مقرر بتشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمينا لكل لجنة.
والإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها ، وتحديد الدوائر الانتخابية.
ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين.
وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.
ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
ووضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
وإعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء، وتحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
ووضع قواعد تطوير آليات وأدوات العملية الانتخابية، وقواعد استخدام تكنولوجيا المعلومات فى العملية الانتخابية بكامل مراحلها بما فيها التصويت الإلكترونى، والإشراف على تنفيذ ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل ذلك زمنيا وفنيا. وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
أبو العز الحريرى يتقدم بمشروع تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
السبت، 07 أبريل 2012 01:51 م