"البحيرى" يشرح أسباب إعادة "شفيق" إلى الرئاسة ثانية

الإثنين، 30 أبريل 2012 04:51 م
"البحيرى" يشرح أسباب إعادة "شفيق" إلى الرئاسة ثانية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد انتشار الجدل الواسع حول قرار اللجنة الرئاسية باستبعاد الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة، ثم قبول تظلمه وإعادته مرة أخرى إلى القائمة النهائية، وتوجيه البعض الاتهامات للجنة الرئاسة، يرد المستشار ماهر البحيرى، عضو اللجنة الرئاسية، والنائب الأول للمحكمة الدستورية على هذه الجزئية القانونية البحتة، بأن اللجنة الرئاسية منحها المشرع القانونى كافة الاختصاصات فى نظر التظلمات المقدمة من المرشحين، وإحالة القوانين التى يرجح بعدم دستوريتها إلى المحكمة الدستورية، وذلك وفق الأحكام التى سبق وأن صدرت فى حالات مماثلة.

وأكد المستشار ماهر البحيرى، أن المحكمة الدستورية أصدرت فى جلستها المنعقدة فى 19 فبراير عام 2004 حكم فى الطعن رقم 11 لسنة 2 قضائية، والذى جاء فيه "جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن أصباغ الصفة القضائية على أعمال أى جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين، يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بالقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، وأن يكون لها ولاية البت فى الخصومة، وأن تمارس أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضى، بأنها هيئة ذات اختصاص قضائى، ويكون مقبولا منها إحالة أى مساءلة دستورية إلى هذه المحكمة - الدستورية العليا - أو تقدير جدية الدفع المبدى أمامها وعدم الدستورية.

وأكد "البحيرى" على وجود حكمين آخرين صدرا فى هذا الخصوص، وهما الطعنان رقما 102 لسنة 12 قضائية دستورية الصادر عام 93 و23 لسنة 14 قضائية دستورية الصادر فى عام 94، حيث جاء فى الحكم الأول "أنه لا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع فى الفصل فى نزاع معين فصلا قضائيا لأى كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها أعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المفروض عليها اذا بدى لها مصادمة بالدستور، ذلك أن قيام هذة الشبهة لديها يلزمها أن تستوثق من صحتها عن طريق عرضها على المحكمة الدستورية التى تتولى دون غيرها الفصل فى المسائل الدستورية اذ هى التى تتحرها سابرة أغوارها متقصية أبعادها بالغة ببحثها منتهاها لتقول كلمتها القاطعة فيها بما مؤداه إنه كلما بدا لأى جهة أو هيئة أولاها المشروع سلطة الفصل فى الخصومة بأكملها أو فى بعض جوانبها أن التعارض المدعى به أمامها بين النص التشريعى الأدنى والقاعدة الدستورية التى تحتل مرتبة الصدارة بين قواعد النظام العام، فلا يجوز لهذه الجهة أو الهيئة أن تتجاهل مطعنة الخروج على أحكام الدستور ولا أن تنحيها جانبا والأعراض عما يثار من وقوع بعدم دستورية نص تشريعى.

وبأكثر تبسيطا، فإن المشرع منح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصبغة القضائية، والتى من شأنها إحالة أى مساءلة أو خصومة تصطدم بالدستور، كما حدث فى تظلم شفيق، ومطالبته بالطعن على عدم دستورية قانون العزل السياسى فمن حقها إحالة هذه المساءلة إلى المحكمة المختصة، وهى الدستورية العليا.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

samir marey

اللى فاهم حاجه يقولى

عدد الردود 0

بواسطة:

الحقيقة

أنا عارف الاسباب أكتر منك ....لآن ده رأي المخلوع والعسكري

فوق

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد عبدالغنى

لجنة مضروبة

عدد الردود 0

بواسطة:

seeessaid

البحيرى الجهبذ الذى افاض فى ضرب الامثله والشرح(((((((((هل لديك دستور لتصطدم به)

عدد الردود 0

بواسطة:

ِاحمد خميس

لماذا كل هذا الصمت؟

عدد الردود 0

بواسطة:

saaaaaaaaaaaaaaaaaasssssoooooooooooooo

الله هم المنتقم قادر يخلصنا منكم يا لجنة ابليس

حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ... هتروحوا من ربنا فين

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامه

فهمونى

والنبى انت فاهم حاجه من الكلام ده

عدد الردود 0

بواسطة:

جابر غباشى الفقى

انشاء الله سياده الفريق شفيق هو الرئيس القادم

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصري

كلام واضح وصريح

عدد الردود 0

بواسطة:

تم احالتها من قبل

الرحمه

ولادستوريه دفعت بعدم اختصاصها

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة