بعد لقاء المشير مع الأحزاب..

"الصحفيين" ترشح "الولى" و"فهمى" و"زكريا" و"الميرغنى" لتمثيلها فى التأسيسية

الأحد، 29 أبريل 2012 01:14 م
"الصحفيين" ترشح "الولى" و"فهمى" و"زكريا" و"الميرغنى" لتمثيلها فى التأسيسية نقيب الصحفيين ممدوح الولى
كتب على حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس نقابة الصحفيين بناء على قراره فى اجتماع سابق له، قرر اختيار أربعة أسماء لإرسالها للجمعية التأسيسية للدستور لاختيار من يمثل منهم الصحفيين فى وضع الدستور الجديد والأسماء المطروحة وهم: ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، وجمال فهمى، وكيل أول النقابة، وحاتم زكريا، وكيل النقابة للتشريعات، ورجاء المرغنى، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق.

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر إرسال الأسماء المقترحة للجنة التأسيسية غداً الاثنين، لاختيار من يمثل الصحفيين من الأسماء السابق ذكرها، بعد لقاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب، للاتفاق حول التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، ووضع الدستور قبل مرحلة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية.

وانتهى مجلس نقابة الصحفيين، من إعداد الصيغة النهائية للمواد الدستورية، بشأن حرية التعبير والمعلومات والصحافة، والتى ستقدم إلى اللجنة التأسيسية للدستور، حيث تم إعداد 8 مواد، وذلك استعداداً لتقديمها للجنة التأسيسية للدستور الجديد لتغيير المواد الخاصة بالصحافة بالدستور.

ومن المواد التى تم صياغتها بشكل نهائى، المادة الأولى، والتى تؤكد أن الصحافة سلطة رابعة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون، والمادة الثانية تقول: يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى مستقل، وعلى شئون وسائل الإعلام الأخرى مجلس آخر لصيانة الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية المقررة بالدستور، والمادة الثالثة: حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب.

أما المادة الرابعة فتنص على أن الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، فى حين تقول المادة الخامسة: إنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على العنف والتمييز، والمادة السادسة: للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث.

والمادة السابعة هى: تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومة المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة، أما المادة الثامنة والأخيرة: لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

ممدوح الولى

ممدوح الولى هو الأفضل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة