قدم النائب محمد حامد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإدارى - ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وحددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 7 مايو لنظر الطعن.
أوضح العمدة، فى طعنه الذى حمل رقم 16783 لسنة 66 ق، أن محاكم القضاء الإدارى لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصرى.
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان، بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "50 من داخل البرلمان- 50من خارجه"، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذى تم، وأكدت المحكمة على اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إدارياً يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.
وعلى جانب آخر، أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن محمد العمدة أو أى نائب آخر، سواء كان عضواً باللجنة التأسيسية التى تم حلها من عدمه، ليس لهم صفة قانونية للطعن على الحكم، خاصة أنه لم يكن ضمن المختصمين فى القضية أمام محكمة القضاء الإدارى، وأن رئيسى مجلسى الشعب والشورى فقط هما من لهما حق الطعن.
وكان الحكم قد صدر فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، وانضم إليه العديد من أساتذة القانون الدستورى وممثلى القوى السياسية المختلفة، والذين استندوا فى أسباب رفضهم لتشكيل التأسيسية، على أن فقهاء القانون الدستورى أجمعوا على أن البرلمان لا يختص دستورياً بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن المادة 60 الواردة بإعلان المجلس العسكرى فى 30/ 3/ 2012 ليست لها قوة الدستور ولا تحظى بمرتبته، لأنها تفتقد إلى إرادة الشعب صاحب السيادة، ولا تعد إعلاناً دستورياً لأنها لم تصدر من سلطة تمثل "إرادة الثورة"، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى يفقد شرعية السلطة التى أصدرته، وتبعاً لذلك لا يملك المجلسان الاستناد إلى تلك المادة لانتخاب أعضاء التأسيسية للدستور.
كما لم تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى على أن يكون تشكيل الجمعية من أعضاء المجلسين وحدهم أو بأى نسبة، وبالتالى لا يجوز أن يكون اختيار 50 عضواً مقصوراً على أعضاء البرلمان وحدهم، لأن هذا سيكون تسلطاً وانحيازاً ضد إرادة الشعب.
وكذلك الاعتداء على حقوق المواطنين بوضع اختيار الجمعية التأسيسية بيد أعضاء البرلمان فقط دون مشاركة من المواطنين أصحاب الحقوق الفعليين وأصحاب الدستور، وهذا الاحتكار يجعل من حزبين اثنين يمثلان تياراً سياسياً واحداً ويستحوذان على الأغلبية البرلمانية الكاسحة، يحددا فعلياً مصير الجمعية التأسيسية للدستور، وهو وضع يؤثر بالبطلان على القرار المطعون فيه.