أشاد المجلس القومى للمرأة بقرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية إلى(814) من أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى.
وأشار المجلس القومى للمرأة إلى أن هذا القرار يأتى لجهود المجلس ومنظمات المجتمع المدنى والتى أسفرت عن صدور تعديل قانون الجنسية بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004، لتحقيق المساواة بين الأب والأم المصرية فى حق منح الجنسية لأبنائهم، مع سريان أحكام هذا القانون بأثر رجعى بالنسبة لأبناء الأم المصرية، من أب غير مصرى المولود من قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
كان المجلس القومى للمرأة قد ناقش قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لوضع حل لمشكلة التمييز بين الأم والأب المصريين فى نقل الجنسية إلى الأبناء، كما تمت دراسة جميع قوانين الجنسية، وعقد المجلس عدة اجتماعات مع ممثلى وزارة العدل ووزارة الداخلية، وشارك ضمن اللجنة المشكلة بوزارة العدل لتعديل قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصرى فى منح الجنسية لأبنائهم فى حالة زواج الأم المصرية من أجنبى.
"القومى للمرأة" يشيد بمنح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب
الخميس، 26 أبريل 2012 07:43 م