ننشر التعديلات المقترحة من "الصحة" على قانون مكافحة المخدرات.. إجراء الكشف الطبى على المتهمين وتحويل المدمنين منهم للمصحات النفسية.. وإنشاء جهة طبية مختصة بإجراء الفحوصات والإفراج عن من يثبت علاجه

الأربعاء، 25 أبريل 2012 09:55 م
ننشر التعديلات المقترحة من "الصحة" على قانون مكافحة المخدرات.. إجراء الكشف الطبى على المتهمين وتحويل المدمنين منهم للمصحات النفسية.. وإنشاء جهة طبية مختصة بإجراء الفحوصات والإفراج عن من يثبت علاجه صورة أرشيفية
كتبت دانه الحديدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مذكرة تتضمن مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تنص على عدد من التعديلات المقترحة لـ5 مواد، وهى المواد "37، 37 مكرر، 37 مكرر أ، 47 مكرر ب، 43"، بالإضافة إلى استحداث نص لمادة تحمل رقم 32 مكرر، وتنص على "على كل من يتقدم بطلب لاستخراج أى نوع من تراخيص السلاح، أن يقوم بإجراء التحاليل الطبية اللازمة التى تؤكد خلوه من تعاطى المواد المخدرة، وعلى وزير الصحة أن يحدد أماكن إجراء تلك التحاليل".

وتهدف التعديلات المقدمة إلى توسيع نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 37، والتى تجيز للمحكمة إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات لعلاجه، بدلا من حبسه، على أن يكون هذا التصرف ملزم للمحكمة، كذلك إلزام النيابة بتوقيع الكشف الطبى على المتهمين فى جرائم التعاطى أو الحيازة أو الاستخدام الشخصى، لبيان أن كان المتهم يتعاطى المخدرات من عدمه، وتحديد إن كان وصل لمرحلة الإدمان أم لا، على أن يترك الأمر بعد ذلك للمحكمة، لتحديد إن كان سيتلقى علاجه بإحدى المصحات بصفته مدمن، أو سيعاقب بصفته مرتكبا لإحدى تلك الجرائم، وعندها لا يعفى من العقوبة حتى لو ثبت إدمانه.

ويستلزم تطبيق ذلك إنشاء جهة طبية متخصصة فى إجراء التحاليل والفحوصات المتعلقة بالإدمان، لأن وجود تعديل يتيح العلاج للمدمن المتهم بإحدى القضايا سيترتب عليه زيادة عدد المتهمين الذين سيخضعون لتلك الفحوصات، على أن تكون المجالس الإقليمية للصحة النفسية هى المسئولة على إصدار القرارت المتعلقة بتشكيل لجان الفحص والتحاليل الطبية، باعتبارها الجهة الأكثر إطلاعا بالأكثر خبرة فى هذا المجال.

وأوضحت المذكرة أن تنظيم القانون الحالى لمسألة علاج المدمن المتهم، بحيث يتم تحويله للجنة "الأشراف على المصحات"، والمنصوص عليها بالمادة 37 مكرر غير دقيق ويحتاج إلى تطويره وتعديله، إلا أن التعديلات المقترحة تعطى للنيابة العامة دور فعال فى إنشاء سجلات خاصة بهذا الشأن، وتنظيم سرعة عرض الحالات التى ترد عليها على اللجنة المشكلة من قبل المجالس الإقليمية للصحة النفسية، مع عرض نتيجة فحص المتهم على المستشار رئيس اللجنة، كذلك تعطى التعديلات اللجنة سلطة الإفراج عن المودع بحكم محكمة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 37، فى حالة ثبوت علاجه لديها بناء على التقارير الطبية الصادرة من المصحة التى يتلقى علاجه بها.

فى الوقف نفسه تقر التعديلات لمستشفيات الصحة النفسية، حق قبول المدمنين لعلاجهم دون أى إجراءات معقدة، كما تستهدف التعديلات المقترحة استبدال عقوبة السجن المشدد فى جرائم تعاطى المخدرات إلى 3 أشهر، وذلك إذا اقتضت ظروف المتهم استخدام الرأفة معه، مع ضرورة التفرقة بين جرائم التعاطى والجرائم الأخرى.




















مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة