تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

الثلاثاء، 24 أبريل 2012 02:43 م
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية كمال الجنزورى رئيس الوزراء
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، حيث تم تعديل المادتين "58" و"59" من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001.

والجدير بالذكر أن هذه التعديلات باللائحة التنفيذية تم وضعها فى إطار صدور القانون 127 لسنة 2009 بتعديل المواد 37 و 44 و46 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000.

ويستبدل بنصى المادتين (58، 59) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001 المشار إليها النصان الآتيان:

وفى المادة 58 يكون للشركة مجلس إدارة من ثلاثة عشرة عضوا على الأكثر تكون غالبيتهم من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الأوراق المالية المصرية بعضو واحد على الأقل فى مجلس إدارة الشركة.
ويوضح النظام الأساسى للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين فى الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها فى المشرحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلى مجموعات الأعضاء المساهمين فى الشركة والأعضاء من ذوى الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلى مجموعات الأعضاء المساهمين فى الشركة بمجلس الإدارة على من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة فى الشركة التى تتوافر فيها الشروط التى يحدد مجلس إدارة الهيئة.

وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على الجمعية العامة للاختيار من بينهم.

ويقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة.

أما المادة 59 فيتم إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتم الإخطار فى ذات المادة بكل تعديل فى عضوية مجلس الإدارة.

وفى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها أو زوال مساهمتها فى الشركة أو انقضاء العلاقة بين العضو المساهم فى الشركة وبين ممثله، أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل العضو التالى فى المجموعة الانتخابية للعضو الذى خلال منصبه فى ترتيب عدد الأصوات فى آخر انتخاب للمجلس وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديدة مكملة لمدة سلفه.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة