الفتوى والتشريع: الزواج العرفى بين الأقباط الأرثوذكس "باطل" ولا يعتد به

الإثنين، 23 أبريل 2012 04:24 م
الفتوى والتشريع: الزواج العرفى بين الأقباط الأرثوذكس "باطل" ولا يعتد به مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى بطلان الزواج العرفى، وعدم الاعتداد به بين الأقباط الأرثوذكس، وذلك فى فتواها التى قدمتها لوزير المالية، بشأن أحقية صرف معاش لقبطية تزوجت عرفيا من عدمه.

وقالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى حيثيات فتواها أن "هالة كمال رياض" قد استحق لها معاش بعد وفاة والدتها "أماليا إسكندر دانيال"، ولكنها لم تصرف ذلك المعاش، لكونها متزوجة بعقد زواج عرفى من "يوسف فؤاد عطا الله" بتاريخ 1 من سبتمبر سنة 1990، وقد تم فسخ ذلك العقد بتاريخ 2 من يوليو سنة 2005، فتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لها عن والدتها، وأشارت الفتوى إلى أنه لما كان زواج المعروضة حالتها عرفياً مع "يوسف فؤاد"، وهما متحدى الملة والطائفة الأرثوذكسية، ومن ثم فإن زواجهما يعد باطلاً لعدم استيفائه الشكل الدينى المقرر فى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى يتعين الاستجابة لطلبها فى منحها المعاش المستحق لها عن والدتها.

وقال المستشار أحمد الفقى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة فى عام 1938 فى مادتها الـ"15" تنص على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بغرض تكوين أسرة جديدة، والتعاون على شئون الحياة"، وأن المادة "32 " تنص على أن "قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصاً بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه"، وتنص المادة "33" على أن "يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة، ويشمل عقد الزواج عدة بيانات، من ضمنها إثبات حصول صلاة الإكليل، طبقاً للطقوس الدينية، كما أن المادة "41" تنص على أن "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد "15، 16، 21، 22، 24، 25، 26، 27" يعتبر باطلاً، ولو رضى به الزوجان" وأن المادة "43" تنص على أنه "لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج".

وانتهت الفتوى إلى عدم الاعتداد بعقد الزواج العرفى المبرم بين هالة كمال رياض ويوسف فؤاد عطا الله، وبالتالى أحقيتها فى صرف معاش عن والدتها المتوفية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة