حاتم عزام: إحالة قانون الحقوق السياسية لـ"الدستورية" سقطة للعسكرى

السبت، 21 أبريل 2012 12:06 م
حاتم عزام: إحالة قانون الحقوق السياسية لـ"الدستورية" سقطة للعسكرى المشير
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام النائب حاتم عزام دعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المحكمة الدستورية العليا أمام مجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر من مجلس الشعب، على المحكمة الدستورية العليا، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.

وأشارت مذكرة الدعوى إلى أن مجلس الشعب قرر تعديل المادتين 2 و3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، ويشمل التعديل الذى أقره مجلس الشعب الحرمان ووقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011، وهو اليوم الذى تم فيه الإعلان عن تنحى الرئيس السابق عن رئاسة للجمهورية، وذلك لمدة عشر سنوات، وذلك الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو المجالس النيابية.

وأكدت المذكرة أن مجلس الشعب أحال مشروع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق على القانون، وفقا لنص المادة 56 من الإعلان الدستورى. وأوضحت المذكرة أن المجلس العسكرى أحال مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا لممارسة الرقابة الدستورية السابقة على مشروع القانون، وهو ما يعد قراراً منعدماً ومخالفاً لدستور 1971 والإعلان الدستورى والعرف الدستورى، مؤكداًَ أن الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح فى مصر هى رقابة قضائية وليست سياسية، وهى رقابة لاحقة على صدور القانون أو اللائحة، على عكس فرنسا مثلا، حيث إن المجلس الدستورى الفرنسى يراقب دستورية القوانين واللوائح ولكن رقابته سياسية وسابقة على صدور القانون أو اللائحة.

وقالت المذكرة، إنه إذا كان الأصل فى مصر أن رقابة المحكمة الدستورية العليا على مدى دستورية القوانين واللوائح هى رقابة لاحقة على صدور القانون وليست سابقة على صدوره، فإن المشرع الدستورى خرج على هذا الأصل فى استثناء ضيق، وهو نص المادة 76 من دستور 1971 الساقط، والذى تبناه الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 فى المادة 28 المليئة بالعوار والانتهاك لحق التقاضى، حيث نصت المادة على أن يعرض مشروع القانون المنضم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة