جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة فى بداية اجتماعها اعتراضا من النواب على مناقشة القانون فى البادية، وطالبوا بتأجيله لاجتماع آخر، ومناقشة قانون العفو السياسى، فيما طالب النائب صبحى صالح بضرورة مناقشة القانون، لأنه يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن فى عضوية النواب، لافتا إلى أن عدم مناقشته سيؤدى إلى اتهام المجلس بالتواطؤ، وأن النواب لا يريدون مناقشته لأن لهم مصلحة فى عدم صدور أحكام من النقض فى الطعون ضدهم.
وابدى المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل تذمره من رفض النواب المناقشة، قائلا "إن أمس تكرر موقف النواب عندما رفضوا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمويل الجريمة الإرهابية، واليوم يتكرر نفس الأمر" ، وتساءل هل هو موقف من تشريعات الحكومة؟.
ورد صبحى صالح قائلا "معاك حق"، وتدخل النائب سمير خشبة قائلا "هناك سوء تفاهم ونريد تصحيح الصورة للمستشار، ونحن ليس لدينا موقف مسبق تجاه التشريعات الحكومية"، وانتهى الجدال إلى مناقشة القانون، ولكن بعد مناقشة قانون العفو الشامل من حيث المبدأ.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل "إن صدور الإعلان الدستورى جعل لمحكمة النقص اختصاص نظر الطعون فى نتيجة الانتخاب التى تقدم خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وأن تفصل فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة، وكان لابد من صدور قانون ينظم إجراءات الطعن، وينص القانون على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، سواء جرت الانتخاتبات داخل أو خارج مصر".
وأكمل قائلا "أجاز القانون الطعن من أى مرشح فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى بها قائمة له، واشترك فيها، ويجوز الطعن فى صحة تعيين أعضاء المجلسين من الناخب أو من أى من المجلسين، وحدد القانون كفالة يجب على الطاعن إيداعها خزينة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن، ورتب جزاء البطلان على خلو صحيفة الطعن من الأسباب، وأعطى القانون لمحكمة النقض الحق فى أن تحكم من تلقاء نفسها فى الطعن، ولو تنازل الطاعن عن طعنه، كما حظر الطعن فى أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام القانون، فضلا عن عدم جواز طلب وقف التنفيذ بشأن هذه الأحكام، وتم النص على مادة انتقالية تعطى الحق للطاعنين فى هذه الطعون أن يستوفوا طعونهم وفقا لأحكام القانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وعلى أن يعتبر تاريخ تقديم الطعن هو تاريخ استيفائه"




