وإسناد الطعن على أحكامه لـ"الجنايات"..

أحمد سعيد يطالب بإلغاء المادة 48 من قانون القضاء العسكرى

الأربعاء، 18 أبريل 2012 03:11 م
أحمد سعيد يطالب بإلغاء المادة 48 من قانون القضاء العسكرى الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، بضرورة إلغاء المادة 48 من قانون القضاء العسكرى، لأنها تعتبر الباب الأوسع لانتهاك حق المتقاضين وانتهاك اختصاص القضاء العادى، كما أن المادة تطلق يد القضاء العسكرى وحده فى تحديد اختصاصه بما يخالف كل القواعد القانونية.

وأضاف د.أحمد سعيد خلال كلمته اليوم بمجلس الشعب أثناء مناقشة تعديل القانون الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، أنه لا يجب الاكتفاء بالغاء المادة 6 من القانون.

وأضاف د.أحمد سعيد أن الهدف من مشروع القانون، هو وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحقوق المتقاضين من ناحية، واختصاص القضاء العادى باعتباره القاضى الطبيعى من ناحية أخرى.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الإبقاء على المادة 48 التى وصفها بـ"الكارثية"، هو إصرار على استمرار جريمة محاكمة المدنيين عسكرياً.

وقال د.أحمد سعيد فى كلمته، "لست مع اللجنة فى أنها جعلت حق الطعن مقصوراً فقط على من لم يسبق لهم التقدم بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وحرمت من تقدموا بطعن قبل ذلك من هذا الحق رغم أننا قد أصبحنا فى وضع مختلف وهو إحالة المدنيين إلى المحاكم العادية وليس إلى المحاكم العسكرية، كما أنها جعلت الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون وليس أمام المحاكم العادية وهى محاكم الجنايات أو محكمة النقض، وهو ما يعتبر مخالفة مع الوضع الجديد ومع الهدف من مشروع القانون، وهو ما يعنى إحالة القضايا الصادر فيها أحكام من القضاء العسكرى إلى القضاء العسكرى مرة أخرى ، وكأننا لم نفعل شيئا"،

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، من الأفضل إسناد الطعن على أحكام المحاكم العسكرية إلى محكمة الجنايات وليس لمحكمة النقص لأسباب عملية تتعلق بالتسهيل على مقدمى الطعون من ناحية وسرعة الفصل فيها من ناحية أخرى.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو هاشم

لمحرر اليوم السابع " ارجو بيان نص مواد القانون حتي تكون واضحة لنا "

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة