أيمن نور

«.. ولا يغير من ذلك»

الإثنين، 16 أبريل 2012 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدر قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، رقم 69 بتاريخ 14 إبريل 2012، باستبعادى من القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

نص القرار هو: «حيث صدر فى الثالث عشر من إبريل قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بعد فحص الأوراق والمستندات المقدمة منكم للترشح باستبعادكم من القائمة، وذلك لعدم رد اعتباركم فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005.. ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائكم من العقوبة التكميلية والتبعية المترتبه على الحكم.. وذلك إعمالاً لنص المادة 2 من القانون 73 لسنة 1956».

وأشار القرار: ولكل مستبعد من الترشيح أن يتظلم من هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب.

ومرة أخرى أعود لتوجيه عدة أسئلة للجنة الموقرة سبق أن تضمن بعضها مقال سابق بعنوان «عشرة أسئلة للجنة الانتخابات الرئاسية».. وأضيف عليها اليوم أسئلة أخرى من وحى نص القرار وهى:
أولاً: ماذا تعنى عبارة «ولا يغير من ذلك»؟! هل تعنى أن قرار رئيس الجمهورية الصادر عن المجلس الأعلى وفقاً لأحكام نصوص الدستور لا يملك أن يغير من قرار إدارى للجنة؟!
أليس هذا القرار وفقاً للدستور والقانون قراراً سيادياً لا يجوز لأى جهة قضائية التعرض له بالإلغاء أو التعطيل، أو الإهمال بتعطيل إعماله على الحالة التى صدر بشأنها؟! وهل تملك اللجنة الالتفات عن القرار رقم 191 الصادر فى 28/3/2012؟

ثانياً: لماذا حذفت اللجنة فى قرارها، وهى تتحدث عن القرار 191، عبارة هى الأهم والأخطر وهى عبارة «الإعفاء من كل ما ترتب على هذا الحكم من آثار»؟!

أليست هذه الآثار التى ألغيت أهمها وأبرزها الحيلولة دون حقى فى مباشرة حقوقى السياسية والانتخابية؟! فما قيمة هذا القرار بالعفو إذا لم يشمل الآثار، خاصة لو كنت قضيت بالفعل مدة العقوبة التى انتهت منذ أكتوبر 2010.

ثالثاً: من أين أتت اللجنة بمعلومة وجود حكم قضائى إذا كانت الأوراق التى أمامها تفيد بسقوط هذا الحكم وأبرز هذه الأوراق شهادة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» التى قالت: «لا توجد أحكام جنائية»؟! فهل هى ورقة مزورة؟! أم أن اللجنة تقضى بعلمها الخاص؟!
رابعاً: كيف يمكن أن يكون قرار العفو صحيحاً وصادراً من الجهة المخول لها إصداره دستورياً وفى حدود ما نظمته المادة رقم 74، 75 من قانون العقوبات ثم يلغى أثره الوارد فى نصه، وهو إزالة جميع الآثار الخاصة بالحكم الصادر؟! وذلك استناداً لعبارة غريبة، هى عبارة «ولا يغير من ذلك»؟!

كيف لا يغير من ذلك؟ ولماذا لا يغير من ذلك؟! وما هو السند القانونى أنه لا يغير من ذلك؟! إذا كان ذلك قراراً دستورياً وسيادياً حدد ذلك بالتفصيل فى عبارة الإعفاء من كل ما ترتب على الحكم من آثار؟!

هل كان حرمانى من حقوقى أثراً مترتباً على إصابتى بدور برد مثلاً؟! أم كان مترتباً على حكم صدر قرار سيادى بإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار؟!

كنت أتمنى أن تجيب اللجنة وأمينها العام «المحترم» على الأسئلة العشرة التى كان ينبغى معها أن تغير من ذلك القرار.
وعلى كل حال.. اليوم سأقدم تظلماً من هذا القرار أملاً أن تستمع اللجنة لصوت العقل والعدل والقانون وتعيد الحق لأصحابه.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

سيهزم الجمع !!! ويولون الدبر !!! ويعود الحق لأصحابه !!! كل أصحابه !!!.......قريبا جدا !!!

ونحيا كراما بإذن الله !!
وكل عام وأنتم بخير !!

عدد الردود 0

بواسطة:

مروة قاسم

ربنا يرجع ليك حقك

لحد امتى هتفضل تنظلم كده
الظلم ليه اخر

عدد الردود 0

بواسطة:

علياء فوزي

يعنى انت اخد العفو وسحب منك

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد عبده

يسقط يسقط حكم العسكر

عدد الردود 0

بواسطة:

على عرفة

هيجاوبوا على الاسئلة

بس بعد انتخابات الرئاسة ما تتم!

عدد الردود 0

بواسطة:

يونس شلبي الله يرحمه

يعنى ايه؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى وأفتخر

هههههههههههههههههههه

سنحيا كراما فى أمريكا إن شاء الله مع عائلة الشيخ

عدد الردود 0

بواسطة:

Hanaa

مبارك بيظلمك مخلوع وحاكم

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى بيحب بلده

لا يامفتح

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى بيحب بلده

لا يامفتح

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة