أيمن نور

10 أسئلة للجنة الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 11 أبريل 2012 07:50 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعجبتنى شجاعة وشفافية المستشار حاتم بجاتو، الذى أعلن بالأمس وجود صلة قرابة - بعيدة - بينه وبين عمرو موسى..

وبهذه المناسبة، أسئلة عشرة، أطرحها على لجنة الانتخابات الرئاسية - وخاصة - المستشار بجاتو:

أولا: هل القرار رقم 191 الصادر من المجلس العسكرى صحيح وفقا لنص الفقرة التاسعة من المادة رقم 56 من الإعلان الدستورى؟! وهو القرار الذى أسقط كافة الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضدى عام 2005.

ثانيا: هل يمكن أن يكون هذا القرار صحيحا وصادرا من جهة الاختصاص دستوريا وفى حدود ما نظمته المادة رقم 74 من قانون العقوبات، ثم لا ينتج أثره، الوارد فى نصه، وهو إزالة كافة آثار الحكم، الذى صدر العفو عنه؟ فما قيمة قرار صحيح إذن؟ إذا تعطلت آثاره خلافا لما ورد بوضوح فى نصه.

ثالثا: ألا يعتبر القرار الصادر بالعفو الجمهورى، قرارا «سياديا» يمتنع على القضاء الإدارى، «وفقا للمادة الحادية عشرة من قانون المجلس» الاتصال به قبولا أو رفضا!!
رابعا: ألم تجمع آراء المحاكم العليا، سواء الدستورية، أو الإدارية، على خروج القرارات السيادية من رقابة القضاء أو التعقيب عليها.

خامسا: أليست الأوراق التى تقدمنا بها للجنة الانتخابات الرئاسية، يوم 6 إبريل الماضى، هى كل الأوراق التى تطلبها قانون الانتخابات الرئاسية، مستوفين بهذا الاشتراطات القانونية الواردة فى هذا القانون «الخاص» والتى ليس من بينها، بيان القيد الانتخابى، خلافا لقانون مجلس الشعب.

سادسا: إذا سلمنا بصحة القرار الجمهورى 191، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم جواز الطعن عليه، بوصفه قرارا سياديا، فهل يمكن تعطيل آثاره، بامتناع اللجنة الرئاسية عن تنفيذ ما يخصها، بإضافة اسمى لكشوف الناخبين، المتواجدة الآن فى حوزة اللجنة، والمقدم طلب بخصوصها منذ يوم 4 إبريل 2012.. والذى لم تبت اللجنة بشأنه إلى الآن!!

سابعا: ما معنى المادة رقم 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تستثنى من موعد إغلاق قاعدة بيانات الناخبين حالات بعينها بجوز إضافتها طوال العام وأبرزها من كان لديه عارض فى القيد وزال هذا العارض؟!

ثامنا: ألم تتسلم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صحيفة الحالة الجنائية الصادرة يوم 4 إبريل الجارى 2012، وتشير بوضوح بعدم وجود أى أحكام جنائية ضدى، أو سوابق؟! فما معنى الحديث إذن عن رد الاعتبار عن أحكام زالت بصدور القرار 191، ولم يعد لها وجود فى الأوراق المعروضة.

تاسعا: الحديث عن أن المادة الثانية، من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تقتضى رد الاعتبار، حتى فى حالات العفو، هو حديث صحيح لأن العفو يمكن أن يكون فى حدود النزول درجة بالعقوبة أو تخفيض الحكم من 10 إلى 5 سنوات مثلا، ويمكن أن يكون العفو عن العقوبة الأصلية دون التبعية لكن عندما يكون العفو شاملا العقوبة وكل ما ترتب عليها من آثار فلا معنى للحديث عن رد الاعتبار غير مضيعة وقت القضاء.

عاشراً: كيف تقرأ لجنة الانتخابات الرئاسية العديد من أحكام محكمة النقض المصرية التى قالت مثلا فى الحكم الصادر فى 29/11/1937 الطعن رقم 1 لسنة 8 ق «صفحة 837 فى 25 عاما» الأتى: إن صدور العفو يخرج الأمر من يد القضاء ويتعين بعد صدور العفو أن تكون محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن.. وقد كررت محكمة النقض الحكم ذاته فى الطعن 2037 لسنة 48 ق جلسة 9/4/1979 «س 30 ص 461» وغيرها..

أخيرا: إننا نضع هذه الأسئلة العشرة تحت نظر لجنة الانتخابات الرئاسية آملين أن نتلقى ردا عليها يوسع الحقوق ولا يرهقها.. ويفسر لنا معنى المادة رقم 28 من الإعلان الدستورى التى تخص اللجنة بكافة الصلاحيات المطلقة فى تقرير ما تراه.








مشاركة

التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

elmetr1978

الثورة الثانية

عدد الردود 0

بواسطة:

طارقيعو

نور السابع

عدد الردود 0

بواسطة:

عبده

تأييدا لرقم 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى بالسعوديه

اقسم بالله ان هو يتمنى الايدخل الانتخابات

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد نبيل

لا اتمنى لك الترشح بعفو مجلس مبارك يا دكتور ايمن

عدد الردود 0

بواسطة:

yousry

مختارات من كلام الإمام حسن البنا إلى الإخوان المسلمين

عدد الردود 0

بواسطة:

karim

القضاء

عدد الردود 0

بواسطة:

علي علاء

السؤال الحادي عشر

عدد الردود 0

بواسطة:

سيكا المصرى

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

قاضيان فى النار وقاض فى الجنة.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة