أكد القاضى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، أستاذ القانون الدستورى ورئيـس محكمـة الاستئنـاف العالى بالإسكندرية أنه من حق كل ذى مصلحة أن يطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار- مجلسى الشعب والشورى– بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون.
وأوضح أنه قد بادر ظهر اليوم حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدى على الاختصاص التشريعى لمجلسى الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر تشريعا وليس قرارا إداريا.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت صباح يوم 10/4/2012 حكمها التاريخى بوقف تنفيذ قرار - مجلسى الشعب والشورى – بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أن يُنفّذ الحكم بمسودته الأصلية وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بشأنها، وذلك تأسيسا على مخالفة القرار الإدارى المطعون عليه للمادة 60 من الإعلان الدستورى.
وأشار مراد إلى أن الأساس القانونى لهذا الحكم يرجع إلى المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على أنه : "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
وقد طلب المدّعون فى الدعوى موضوع الحكم وقف تنفيذ القرار، وقد استجابت المحكمة لطلبهم، ويثور التساؤل عن الآثار المترتبة على صدور هذا الحكم والمبنية على أمور أولها أنه سيقوم المدّعون بالحصول على صورة رسمية معتمدة ومختومة وممهورة بالصيغة التنفيذية من الحكم المستعجل الصادر فى الدعوى، والذى يجب أن يتضمّن الصيغة التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 54 من قانون مجلس الدولة والتى تنص على أنه: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
وتابع: ثانيها أن يقوم المدّعون بإعلان الصورة التنفيذية إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للعلم بالحكم، وإجراء مقتضاه، وثالثها أنه سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، وقد بادر ظهر يوم 10/4/2012 حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدى على الاختصاص التشريعى لمجلسى الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر هو تشريعا وليس قرارا إداريا.
وأوضح أن هذا الطعن يقوم تأسيسا على نص المادة 46 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تتضمّن أن"تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطلا أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وأشار إلى أنه يكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر، إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار".
وتابع: رابعا، سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يرفع إشكالا فى التنفيذ على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم لوقف تنفيذه، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اختصاصها بنظر الإشكالات فى الأحكام الصادرة منها أمام مجلس الدولة وليس أى جهة قضائية أخرى، وخامسها أنه سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يرفع إشكالا فى التنفيذ على هذا الحكم أمام القضاء العادى، وقد جرى قضاء المحاكم العادية على رفض مثل هذه الإشكالات على أحكام محاكم القضاء الإدارى ومجلس الدولة، وتقوم بإحالة الإشكال إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على عدم اختصاص القضاء العادى واختصاص مجلس الدولة – وحده دون غيره - بنظر الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة منها أمام محاكم مجلس الدولة وليس أى جهة قضائية أخرى، كما سبق القول.
وأضاف: سادسها، أنه فى حالة استمرار امتناع مجلسى الشعب والشورى عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعد انتهاء الإشكال فى التنفيذ عليه، يكون لكل ذى مصلحة الحق فى رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لارتكابه جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى والمنصوص فى المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
وقال: يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف".
المستشار عبد الفتاح مراد: من حق" الحرية والعدالة" الطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف التأسيسية.. ودائرة فحص الطعون ستعيد النظر بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة.. امتناع البرلمان عن تنفيذ الحكم يعد جنحة
الثلاثاء، 10 أبريل 2012 06:26 م