تقدم النائب سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب عن شمال سيناء باقتراح تكوين الجمعية التأسيسية للدستور، وأحيل إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى وبعد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى الأول المنعقد يوم 3 مارس 2012م، تم تسجيل الاقتراح برقم 4 لدى أمانة المجلس.
وقال الرقيعى اليوم لـ"اليوم السابع"، إن الاقتراح الذى تم تقديمه تضمن ضوابط انتخاب جمعيه تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد لمصر، حسب نص المادة 60 من الإعلان الدستورى.
مادة (1): تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من مائة عضو يتم انتخابهم عن طريق أعضاء مجلسى الشعب والشورى الغير معينين من بين عدد من المتقدمين للترشيح لعضويتها بالاقتراع السرى المباشر.
مادة (2): يشترط فيمن ينتخب لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
ماده (3): أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.
مادة (4): تتولى الجمعية التأسيسية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
مادة (5) :يتم ترشيح أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من بين الفئات الموضحة أدناه:
أولاً: عدد خمسة أعضاء من مجلسى الشعب والشورى أومن غيرهما لكل إقليم تخطيطى من أقاليم مصر السبعة، وهى:
أ- إقليم القاهرة الكبرى ويضم محافظات: (القاهرة- الجيزة-القليوبية).
ب- إقليم الإسكندرية ويضم محافظات: (الإسكندرية-البحيرة-مطروح).
جـ- إقليم الدلتا ويضم محافظات: (الدقهلية-الغربية-المنوفية-كفر الشيخ).
د- إقليم قناة السويس ويضم محافظات: (الإسماعيلية-السويس-الشرقية-بورسعيد-شمال سيناء- جنوب سيناء).
هـ-إقليم شمال الصعيد ويضم محافظات: (الفيوم-المنيا - بنى سويف).
و- إقليم جنوب الصعيد ويضم محافظات: (قنا-سوهاج-البحر الأحمر-أسوان).
ز- إقليم أسيوط ويضم محافظات:( أسيوط- الوادى الجديد).
على أن يتم ترشيح عدد سبعة أعضاء من خلال الهيئة البرلمانية للإقليم لتقديم أسمائهم إلى لجنة تلقى الطلبات المحددة فى المادة (7) من هذا القرار، لانتخاب خمسة منهم لعضوية الجمعية.
ثانياً: عدد عشرة قضاة حاليين وسابقين يتم ترشيحهم من بين خمسة عشر قاضياً تقدم أسمائهم إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء.
ثالثاً: عدد عشرة من أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعات الحكومية يتم ترشيحهم من بين خمسة عشر أستاذاً جامعياً تقدم أسمائهم إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات.
رابعاً: عدد واحد من كل نقابة مهنية محددة بالقانون يتم ترشيحه من بين اثنين يتم تقديمهما إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفة مجلس إدارة كل نقابة.
خامساً: عدد عضوين من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يتم ترشيحهما من بين ثلاثة يتم تقديمهم إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفه مجلس إدارته.
سادساً: عدد عضوين من الاتحاد العام للتعاونيات يتم ترشيحهما من بين ثلاثة يتم تقديمهم إلى لجنه تلقى الطلبات بمعرفة مجلس إدارته.
سابعاً: عدد عضوين من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يتم ترشيحهما من بين ثلاثة يتم تقديمهم إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفه مجلس إدارته.
ثامناً:عدد واحد عضو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتم ترشيحه من بين اثنين تقديمهما إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفة الهيئة التابعين لها.
تاسعاً: عدد واحد عضو من المجلس الأعلى للشرطة يتم ترشيحه من بين اثنين يتم تقديمهما إلى لجنة تلقى الطلبات بمعرفه الهيئة التابعين لها.
عاشراً: عدد عضوين ترشحهما الحكومة الحالية من بين أربعة يتم تقديمهم إلى لجنة تلقي الطلبات بمعرفتها.
حادى عشر: يستكمل عدد المائة عضو من بين المتقدمين من الشخصيات العامة والمؤسسات الدينية والمرأة والشباب والخبراء من غير الفئات الموضحة أعلاه.
مادة (6): يتم توزيع أعضاء الجمعية التأسيسية على سبع لجان تختص كل لجنة بإعداد باب من أبواب الدستور على ألا يقل عدد أعضائها عن عشرة، ويرأس اللجنة أكبر الأعضاء سناً، ويكون مقرراً لها أصغرهم سناً، ويؤخذ الرأى لما انتهت إليه اللجنة بأغلبية الثلثين، ولا يشترك العضو فى أكثر من لجنة ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى من أعضاء الجمعية التأسيسية من غير أعضاء اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات.
مادة (7): تشكل لجنة خاصة لتلقى طلبات الترشيح من بين أعضاء اللجنة العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى، وتعاونها أمانة فنية من الأمانة العامة لكل مجلس يختارها مكتبى المجلسين على أن يكون مجلس الشعب وأمانته العامة مقراً لتلقى الطلبات.
مادة (8): يتم تحديد بدء تلقى طلبات الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية من الأفراد والهيئات المحددة فى هذا القرار، وذلك من خلال إعلان يصدره مجلس الشعب وينشر فى وسائل الإعلام وفى جريدتين واسعتى الانتشار على الأقل، ولمدة ثلاثة أيام بالشروط المحددة فى هذا القرار.
مادة (9): يتم تقسيم أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى عشرة لجان انتخابيه يختص منها مجلس الشعب بعدد سبعة لجان ومجلس الشورى بعدد ثلاثة لجان، على ألا يقل عدد كل لجنة عن خمسين ناخبا، وتتولى اللجنة العامة من المجلسين تحديد جمعية الانتخاب ورئاسة اللجان وعضويتها وطريقة الإشراف عليها، وتستمر عمليه الانتخاب من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً، ويجوز إجراء عملية الانتخاب فى يومين متتاليين وبنفس المواعيد والإجراءات المقررة فى الفقرات السابقة يتم فرز الأصوات بمعرفه تلك اللجان، ويعلن فوز الحاصلين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، وتنحصر الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات من المرشحين من نفس الفئة الموضحة فى المادة (5).
نائب سيناوى يتقدم باقتراح مفصل لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور
الخميس، 08 مارس 2012 01:02 م
النائب سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد عزت عبدالحليم
الراجل ده دماغه حلوه
عدد الردود 0
بواسطة:
Abdou
مبادئ جميلة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد هندى
كلام جميل
عدد الردود 0
بواسطة:
ابونافل
الرجل المناسب فى المكان المناسب