قال الدكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، تخالف حق المواطن فى حق التقاضى ولجوء المواطن لقاضيه الطبيعى مؤكدا على أنه حق يكفله القانون وجميع الأعراف الدولية والإعلان الدستورى نفسه، مطالباَ بتعديل المادة 28 للتوافق مع حق المواطنين.
وطالب فايق خلال مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى عقد صباح اليوم السبت، مجلسى الشعب والشورى إعادة النظر فى قرارها حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و50% مشيرا إلى أن استئثار البرلمان بنصف أعضاء الهيئة التأسيسية لا يعكس بناء التوافق الوطنى ولا يطمئن الشعب بتمثيله تمثيلا حقيقيا فى اللجنة التأسيسية للدستور مشددا على أن الدستور لا يجب أن يخدم مصالح تيار بعينه أو حزب بعينه بل لصالح الوطن والمواطن.
وأكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن تمثيل البرلمان فى اللجنة التأسيسية تشوبه شبهة تضارب المصالح لأن الدستور سوف يحدد صلاحيات البرلمان نفسه ونخشى أن يسبب هذا خللا بعد ذلك فى التوازن بين السلطات.
ومن جانبه قال المستشار أمين مهدى الفقيه الدستورى ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة رغم أنها لجنة إدارية، رافضا حجة كون أعضائها قضاة مؤكدا على أن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية كانوا قضاة أيضاَ وكان يتم الطعن على قراراتهم.
وأوضح مهدى أنه لا يوجد ما يبرر تحصين القرارات الصادرة عن تلك اللجنة مقترحا أن يتم تعديل نص المادة 28 ليسمح بالطعن على قرار اللجنة الانتخابية للرئاسة على أن يتقدم المرشح بتظلم للجنة القضائية التى عليها أن تبت فى التظلم خلال 24 ساعة وإن رفضته أحالته للمحكمة الإدارية لتفصل فيه فى فترة أقصاها ثلاثة أيام.
وأضاف الفقيه الدستورى أن نسبة الـ50% من البرلمان فى اللجنة التأسيسية بها إخلال بحق المواطن فى تمثيل كل طوائف المجتمع وفئاته فى اللجنة التى ستضع الدستور.
وأشارت مذكرة المجلس القومى لحقوق الإنسان حول ضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أن التكييف الصحيح للإعلان الدستورى، كشف عنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20 من فبراير 2012 فى الطعن رقم 6414 لسنة 58 القضائية الذى جاء به أن " هذا الإعلان ( أى الإعلان الصادر فى 30/3/2011) لا يمثل فى حقيقة تكييفه سوى التزام سياسى على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية " ، وقد رتب الحكم على هذا التكييف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعين عليه فيما يصدر من تشريع الامتثال للمبادئ العامة المنظمة للحقوق والحريات العامة التى تعد لازماً من لوازم حياة المواطنين وأساساً من أسس ممارسة أوجهها.
وانتقدت المذكرة تحصين ما يصدر من قرارات من"لجنة الانتخابات الرئاسية" طبقاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ، واصفا إياه بأنه مخالف لأحد المقومات الأساسية للحقوق والحريات العامة وهى كفالة حق التقاضى الذى يتمثل فى حق التجاء المواطن إلى قاضيه الطبيعى، وحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وقد تضمن الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، ذات الحكم، وبالتالى يكون تحصين القرارات الصادرة من "لجنة الانتخابات الرئاسية" من كل طرق الطعن، متغولا على حق أصيل مقرر للمواطن بإمكان التجائه إلى قاضيه الطبيعى إذا أرتأى أن حقاً له قد انتقص أو تم المساس به على أى وجه .
وأضافت المذكرة أن "لجنة الانتخابات الرئاسية" المنصوص على تشكيلها بالمادة (28) المشار إليها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وإن كان تشكيلها من قضاة. يؤكد ذلك أن المادة (39) من ذات الإعلان ينظم تشكيل " لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل " تختص بالإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء، وما يصدر عنها ليس محصنًا من الطعن القضائى. بل إن أعضاء من اللجنة المشكلة بالمادة (39) يضمــــهم تشكيل لجــنة الانتخابات الرئاسية.
وشددت المذكرة على أنه لا يمكن أن يتحقق استقرار العملية الانتخابية الرئاسية عن طريق مصادرة حق التقاضى بشأن ما يتم من إجراءات فى مختلف مراحلها، وأن جلال منصب رئيس الجمهورية ، خاصة خلال هذه الفترة الحاسمة من التاريخ السياسى المصرى، يتعين أن يكون تقرير مشروعية تولى المنصب بمنظار شفاف يحقق طمأنينة المواطنين وارتضاءهم بنتيجة عملية الانتخاب . مطالبه بتعديل حكم المادة (28) من الإعلان الدستورى، حتى يكون ذلك مؤشراً صحيا على أن حق التقاضى مصان حقاً، فى ظل النظام السياسى الذى ينظم أمر المجتمع المصرى بما يحفظ ويصون حقوق المواطنين.
"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتعديل المادة 28 والسماح لمرشحى الرئاسة بالطعن على قرارات اللجنة القضائية.. واستئثار البرلمان بنصف أعضاء الهيئة التأسيسية لا يعكس بناء التوافق وتشوبه شبهة تضارب المصالح
السبت، 24 مارس 2012 04:12 م