"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتعديل المادة 28 والسماح لمرشحى الرئاسة بالطعن على قرارات اللجنة القضائية.. و"فائق": المادة 28 تخالف حق المواطن فى التقاضى.. واستئثار البرلمان لا يعكس بناء التوافق الوطنى

السبت، 24 مارس 2012 03:58 م
"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتعديل المادة 28 والسماح لمرشحى الرئاسة بالطعن على قرارات اللجنة القضائية.. و"فائق": المادة 28 تخالف حق المواطن فى التقاضى.. واستئثار البرلمان لا يعكس بناء التوافق الوطنى صورة أرشيفية
كتبت رحاب عبداللاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، تخالف حق المواطن فى حق التقاضى ولجوء المواطن لقاضيه الطبيعى، مؤكدا على أنه حق يكفله القانون وجميع الأعراف الدولية والإعلان الدستورى نفسه، مطالباً بتعديل المادة 28 للتوافق مع حق المواطنين.

وطالب فايق خلال مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى عقد صباح اليوم السبت، مجلسى الشعب والشورى إعادة النظر فى قرارها حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و50%، مشيرا إلى أن استئثار البرلمان بنصف أعضاء الهيئة التأسيسية لا يعكس بناء التوافق الوطنى ولا يطمأن الشعب بتمثيله تمثيلا حقيقيا فى اللجنة التأسيسية للدستور، مشددا على أن الدستور لا يجب أن يخدم مصالح تيار بعينه أو حزب بعينه بل لصالح الوطن والمواطن.

وأكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن تمثيل البرلمان فى اللجنة التأسيسية تشوبه شبهة تضارب المصالح لأن الدستور سوف يحدد صلاحيات البرلمان نفسه ونخشى أن يسبب هذا خللا بعد ذلك فى التوازن بين السلطات.

وأضاف أن الانتخابات التشريعية التى أجريت عقب الثورة حرة وعادلة وفقاً للمعايير الدولية لكن هذا لا يمنع أنه شابها بعض التجاوزات مثل استخدام شعارات الدينية ودور العبادة فى الدعاية وخرق فترات حظر الدعاية التى أثرت على الفرص المتساوية بين الناخبين وعجز اللجنة عن التعامل مع هذه الخروقات الأمر الذى ترتب عليه التوسع فى تلك الخروقات بعد ذلك.

وأن الانتخابات تمت فى إطار بيئة آمنة للناخب، واختفت ظاهرة العنف المجتمعى ومنع الناخبين من الذهاب للجان، مطالبا بإدراج ميزانية خاصة بالمراقبة فى الموازنة العامة للدولة، والمجلس سيقوم بإعداد نموذج لهذه العملية بعد عمل دراسة مقارنة بما تم فى الدول الديمقراطية، وإصدار قانون موحد للانتخابات، وتبنى تدابير إيجابية فى النظام الانتخابية تضمن تمثيل السكان الأكثر عددا، لأن عدد السيدات والأقباط بالبرلمان أقل بكثير من نسبتهم بالمجتمع، وإعادة نظر فى إعداد الدوائر، ومراقبة الانتخابات تحتاج عناية خاصة.


وأكد حازم منير مدير وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن تلقى المجلس القومس نحو 2505 شكوى من مرشحين أو ناخبين أو مواطنين أو مراقبين، مشيرا إلى أن الانتخابات من زاوية كونها حرة شابها العديد من الظاهر لكنها لن تؤثر على قدرة الناخب الحرة فى التصويت دون تزييف، وحجم الشكاوى للتأثير على إرادة الناخبين لا تتجاوز 6% من نسبة الشكاوى.

وأضاف منير أن أبرز معايير الانتخابات العادلة هو الاقتراع العام المتساوى مؤكدا على أن المجلس القومى لم يتلق أى شكاوى ولم يرصد أى ملاحظات تتعلق بفرض قيود على الدعاية أو المسيرات الانتخابية أو المؤتمرات أو وضع عوائق فى طريق تلقى الناخب للمعلومات بل إن مبدأ الإتاحة أتى بعكسه فى بعض الأمور، مشيرا إلى خروقات فى العملية الانتخابات بدأت بعدد محدود من المرشحين وأصبحنا بعدها فى إطار العمل خارج إطار القانون من قبل جميع المرشحين.

وأوضح منير أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية تنازلت عن حقوقها فى التصدى للتجاوزات فى استخدام الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة وكان عليها أن تحيلها للنيابة العامة، وخرق الدعاية للمحكمة الإدارية مع توصية بإسقاط عضوية مرشح الذى مارس الدعاية أمام وداخل اللجان.

وأكد على أن 42% من عدد الشكاوى خاصة بالدعاية خارج وداخل لجان الاقتراع وأوصى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول الانتخابات فى مجلسى الشعب والشورى، بختم صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر وفقا للقانون وعدم ختمه مخالفة للقانون.

وقال إن ما حدث داخل مقار الفرز يؤكد افتقاد كل الإجراءات العلمية ويؤكد أننا لا يمكن أن نستمر بالفرز بالحزم الرقمية والإحصاء اليدوى والقلم الرصاص والممحاة "الاستيكة"، مطالبا أن يكون الفرز إلكترونيا فى الفرز.

وانتقد منير عدم إصدار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى مر على بدء عملها أسبوعين أى قرارات أو أفكار أو معلومات أو مواقف حول متابعة الانتخابات ودور المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، مضيفا: يبدو أن تحصين قراراتها دفع بها لأن تتجاهل القانون، والقانون ينص على حق المنظمات المجتمع المدنى بمتابعة كل مراحل الانتخابات من بدء تقديم أوراق.

ومن جانبه قال المستشار أمين مهدى الفقيه الدستورى ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة رغم أنها لجنة إدارية، رافضا حجة كون اعضائها قضاة مؤكدا على أن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية كانوا قضاة أيضا وكان يتم الطعن على قراراتهم .

وأوضح مهدى أنه لا يوجد ما يبرر تحصين القرارات الصادرة عن تلك اللجنة مقترحا أن يتم تعديل نص المادة 28 ليسمح بالطعن على قرار اللجنة الانتخابية للرئاسة على أن يتقدم المرشح بتظلم للجنة القضائية التى عليها أن تبت فى التظلم خلال 24 ساعة وإن رفضته أحالته للمحكمة الإدارية لتفصل فيه فى فترة أقصاها ثلاثة أيام .

وأضاف الفقيه الدستورى أن نسبة الـ50% من البرلمان فى اللجنة التأسيسية بها إخلال بحق المواطن فى تمثيل كل طوائف المجتمع وفئاته فى اللجنة التى ستضع الدستور .

وأشارت مذكرة المجلس القومى لحقوق الإنسان حول ضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتكييف الصحيح للإعلان الدستورى، كشف عنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20 من فبراير 2012 فى الطعن رقم 6414 لسنة 58 القضائية الذى جاء به أن "هذا الإعلان (أى الإعلان الصادر فى 30/3/2011) لا يمثل فى حقيقة تكييفه سوى التزام سياسى على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية"، وقد رتب الحكم على هذا التكييف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعين عليه فيما يصدر من تشريع الامتثال للمبادئ العامة المنظمة للحقوق والحريات العامة التى تعد لازماً من لوازم حياة المواطنين وأساساً من أسس ممارسة أوجهها .

وأنتقدت المذكرة تحصين ما يصدر من قرارات من "لجنة الانتخابات الرئاسية" طبقاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011، واصفا أنه مخالف لأحد المقومات الأساسية للحقوق والحريات العامة وهى كفالة حق التقاضى الذى يتمثل فى حق التجاء المواطن إلى قاضيه الطبيعى، وحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وقد تضمن الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، ذات الحكم، وبالتالى يكون تحصين القرارات الصادرة من "لجنة الانتخابات الرئاسية" من كل طرق الطعن، متغولا على حق أصيل مقرر للمواطن بإمكان التجائه إلى قاضية الطبيعى إذا ارتأى أن حقاً له قد انتقص أو تم المساس به على أى وجه .

وأضافت المذكرة أن "لجنة الانتخابات الرئاسية" المنصوص على تشكيلها بالمادة (28) المشار إليها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وإن كان تشكيلها من قضاة، يؤكد ذلك أن المادة (39) من ذات الإعلان ينظم تشكيل "لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل" تختص بالإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء، وما يصدر عنها ليس محصنًا من الطعن القضائى، بل إن أعضاء من اللجنة المشكلة بالمادة (39) يضمــــهم تشكيل لجــنة الانتخابات الرئاسية.

وشددت المذكرة على أنه لا يمكن أن يتحقق استقرار العملية الانتخابية الرئاسية عن طريق مصادرة حق التقاضى بشأن ما يتم من إجراءات فى مختلف مراحلها، وأن جلال منصب رئيس الجمهورية، خاصة خلال هذه الفترة الحاسمة من التاريخ السياسى المصرى، يتعين أن تكون مشروعية تولى المنصب بمنظار شفاف يحقق طمأنينة المواطنين وارتضائهم بنتيجة عملية الانتخاب. مطالبة بتعديل حكم المادة (28) من الإعلان الدستورى، حتى يكون ذلك مؤشراً صحيا على أن حق التقاضى مصان حقاً فى ظل النظام السياسى الذى ينظم أمر المجتمع المصرى بما يحفظ ويصون حقوق المواطنين.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة