أكد الدكتور عبد الرؤف محمد مهدى، نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق وأستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق، أن مصر تعانى من فراغ تشريعى رهيب فى كثير من الأمور الهامة، فكافة قرارات المنع من السفر التى صدرت من النائب العام على مدار السنوات الماضية باطلة لعدم وجود نص تشريعى بذلك، فالمحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية القانون الذى يعطى لوزير الداخلية أن يصدر قرارات بمنع المواطنين من السفر، حيث أكدت المحكمة أن سلطة وزير الداخلية سلطة تنفيذية وليست قضائية ولا يوجد تشريع آخر ينظم المنع من السفر، وأن البلاد تعانى من فراغ تشريعى، وتهيب بالمشرع أن يتدخل فى تنظيم هذه العملية.
وأشار مهدى إلى أن المرحوم المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، قام بتشكيل لجنة لهذا الغرض، والتى طرحت مشروع يعطى سلطة المنع من السفر للنائب العام وحده، مما أثار استياء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عندما قرأه فعمل على إماتة المشروع، ولجأ إلى السلطات العليا بالدولة لعدم إصداره وبالفعل لم يصدر حتى الآن.
جاء ذلك خلال مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "الحماية الجنائية للحياة الخاصة دراسة مقارنة" للمستشار ياسين تاج الدين نوفل "رئيس محكمة المحلة الكبرى"، وعقدت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور عبد الرءوف محمد مهدى والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الأسبق، والدكتور شريف سيد كامل أستاذ القانون الجنائى.
جاءت هذه التصريحات لحسم العديد من القضايا خاصة التى تشغل الرأى العام المصرى فى الاتهامات الموجهة لرموز النظام السابق وللتأكيد على براءة ساحة القضاء، وبالأخص المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والدائرة التى أصدرت قرارها بالسماح بسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.
وفجر الدكتور عبد الرءوف مهدى مفاجأة كبرى قائلا: "إن قانون الكسب غير المشروع غير دستورى لإلقائه عبء إثبات التهم بالكسب غير المشروع على المتهم، بأن يثبت أن متحصلات ثروته من مصادر مشروعه فى حين أن الأصل فى الإنسان البراءة وعبء الإثبات يقع على سلطة الاتهام"، كاشفا عن أن هناك دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن منذ 12 عاما ولم يصدر حكما حتى الآن، وأن تقرير المحكمة الدستورية أكد عدم دستورية القانون وأنه فى حالة إدانة المتهم أمام محكمة الجنايات بهذا القانون يلغى أمام محكمة النقض.
وعن الحماية الجنائية للحياة الخاصة للمتهمين أكد الدكتور عبد الرءوف محمد مهدى أن تصوير المتهمين وبث صورهم على التليفزيون والفضائيات ووقائع الجلسات يتنافى مع حق أصيل من حقوق الإنسان، لأنه يمس المتهم فى نفسه بتصويره خلف القضبان فى صوره مهينة، وأن علانية المحاكمات لا تعنى نقل المحاكمات للمنازل فهى ليست مسرحية أو مسلسل للتسلية مستشهد بالقضاء السويسرى الذى منع تصوير المتهمين منذ 12 عاما، ومحكمة النقض السويسرية قد أكدت أن علانية المحاكمات تعنى إتاحة الفرصة للتواجد بالمحكمة لمشاهدة إجراءات المحاكمة و ليس نقلها إلى المنازل.
وأضاف مهدى بأن القانون يسمح لعضو النيابة أن يصدر قرار بالتسجيل الصوتى دون تصوير المتهم فلا يوجد نص بقانون الإجراءات الجنائية يسمح فيه بالتصوير فعندما يلوح شبح الإعلام أمام منصة القاضى تفزع منه ملائكة العدل، فالقاضى إنسان ولا يستطيع أحد تجريده من بشريته ودرجة تأثر القاضى متفاوتة من قاضٍ إلى آخر، ووسائل الإعلام هى آفة عندما تتعرض لأى قضية معروضة على القضاء.
وأشار نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق إلى أن قانون القضاء العسكرى المصرى متقدم عن قانون الإجراءات الجنائية بمصر فهو يسمح بحضور محام أمامه عن متهم غائب للمرافعة عنه، ويفرض على المحكمة أن تنتدب محامى للدفاع عن المتهم الغائب بعكس قانون الإجراءات الجنائية الذى يرفض حضور المحامى عند غياب المتهم بجلسة المحاكمة، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى المتأثرين به قد عدل هذا النص بعد انتقاد المحكمة الأوربية فى عام 2004 لفرنسا، وأصبح يسمح حضور المحامى عن موكله الغائب عن المحاكمة أمام الجنايات، مؤكدا انه لا يجوز تشديد العقوبة عن المتهم الغائب عن المحاكمة فى حالة إعادة إجراء محاكمته.
وأكد المستشار ياسين تاج الدين نوفل فى رسالته إلى أن الحق فى الحياة الخاصة قطعة غالية من كيان الإنسان، وأنه يهيب بالمشرع المصرى أن يقتفى أثر الشريعة الإسلامية فيما قررته من مبادئ فى سائر الحياة الخاصة، مثل حقوق الإنسان من أجل صورة أوسع نطاقا، على أساس القرآن والسنة النبوية، مطالبا بتخصيص باب فى قانون العقوبات المصرى يختص بجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
أستاذ قانون: قرارات منع السفر الصادرة من النائب العام على مدار السنوات الماضية باطلة بسبب العادلى.. وقانون جهاز الكسب غير المشروع غير دستورى.. والقضاء العسكرى المصرى متقدم عن قانون الإجراءات الجنائية
الثلاثاء، 20 مارس 2012 03:03 م
جامعة المنصورة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى مسرور
سؤال قانونى
عدد الردود 0
بواسطة:
العدل اساس الملك
الصناديق الخاصة جدا و الحد الاقصى للدخل
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
مجلس الشعب يضيع الوقت
عدد الردود 0
بواسطة:
هنداوى
أما آن الأوان
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو سعيد
مصالح خاصه
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن صبحى
رحمتك يارب
عدد الردود 0
بواسطة:
ريمه العدل
هيمشى
عدد الردود 0
بواسطة:
سرحان
قانونين مختلفين فى بلد واحد
عدد الردود 0
بواسطة:
سلامه
الجزائر سبقت
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف رشدى المحامى
قانون الكسب