"المحامين" تضع اللمسات النهائية لقانون المحاماة الجديد...المشروع يشترط اجتياز معهد المحاماة للقيد..ويسمح بقيد المحامين العرب بشروط.. وحظر الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى.. والتمتع بكافة ضمانات القضاة

الجمعة، 16 مارس 2012 08:54 م
"المحامين" تضع اللمسات النهائية لقانون المحاماة الجديد...المشروع يشترط اجتياز معهد المحاماة للقيد..ويسمح بقيد المحامين العرب بشروط.. وحظر الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى.. والتمتع بكافة ضمانات القضاة نقابة المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت لجنة تعديل قانون المحاماة عن اللمسات النهائية للمشروع الذى أعدته تحت إشراف سامح عاشور نقيب المحامين، تمهيدا لعرضه على المحامين فى نقاباتهم الفرعية لمناقشته وطرح رؤياتهم بشأنه قبل صياغته النهائية وعرضه على البرلمان، موضحة فى تقرير أعدته أهم الملامح التى تضمنها المشروع، وأبرزها شرط اجتياز معهد المحاماة للقيد بجداول عضوية نقابة المحامين، والسماح بقيد المحامين المنتمين للدول العربية فى نقابة المحامين المصرية شرط المعاملة بالمثل.

وأشار التقرير إلى أنه تم إعادة صياغة تقنين معهد المحاماة فى مشروع قانون الجديد لتكون الدراسة فيه سنتين دراسيتين بواقع سنة ونصف ميلادية يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاماة بدرجة الماجستير ويقيد الحاصل عليه فى جداول المحامين تحت التمرين مدة عام واحد فقط قبل القيد "ابتدائى".

وأوضح أنه سيتم السماح بقيد المحامين العرب فى جداول نقابة المحامين بشرط المعاملة بالمثل مما يفسح المجال للمحامين المصريين بالقيد فى جداول نقابات المحامين بالدول العربية الشقيقة.

وأوضح أن التعديل الجديد لقانون المحاماة يقصر تشكيل لجنة قبول المحامين لدى محكمة النقض على المحامين فقط، وأن يختص مجلس نقابة المحامين دون غيره بتحديد الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة بدون تدخل وزير العدل كما هو معمول به فى القانون الحالى.

واستحدث المشروع العمل بنظام لجان التوفيق فى الخلاف الذى قد يقع بين المحامى والموكل بشأن تحديد الأتعاب، مع جعل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم دون اللجوء المسبق إلى لجان توفيق غير مقبولة.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يضيف إلى اختصاصات النقابات الفرعية مهمة القيام ببعض أعمال التوثيق، كما ارتأى أن تصدر النقابة العامة إلى جانب مجلة المحاماة نشرة دورية باسم صحيفة الإعلانات القضائية يخصص جزءا من إيراداتها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وحول نظام المعاش ـ استحدث حق الجمعية العمومية فى ضوء الدراسات الاكتوارية استبدال نظام المعاش المعمول به حاليا إلى نظام تأمين العجز والشيخوخة والوفاة طبقاً لما هو معمول به فى قانون التأمين الاجتماعى، مع وضع ضوابط منها حق لجنة الصندوق فى حرمان من يثبت فى حقه بيقين انحراف عمدى عن السلوك القويم مع عدم الإخلال بحق النقابة فى الرجوع عليه باسترداد ما تم صرفه دون حق، كما استحدث أيضا إنشاء مكتب فنى يهتم بكل ما من شأنه الارتقاء بالمحاماة والمحامين.

ولفت التقرير إلى أنه فى إطار إعادة صياغة الأهداف التى تعمل النقابة على تحقيقها اعتنى المشروع الجديد لقانون المحاماة بإحياء دور النقابة بتقديم الرأى فى التشريعات وخاصة تلك ذات الصلة بمهنة المحاماة، والمشاركة فى مناهج التعليم بكليات القانون.

واهتم المشروع بإعادة صياغة نصوص الجمعيات العمومية للمحامين حيث جعل مناط التمييز بين الجمعية العادية وغير العادية هو الموضوع الذى تختص به كل جمعية، فغير العادية تختص بموضوع سحب الثقة، مع العناية بالنص على اعتبارها كأن لم تكن فى حال عدم اكتمال النصاب، والتأكيد أن الجمعية العادية يتسع اختصاصها لسائر الموضوعات سواء كانت فى اجتماعاتها العادية أو الطارئة وبغض النظر عن التاريخ التى تنعقد فيه.

وبالنسبة لما يتعلق بأتعاب المحاماة التى يحكم بها فى مختلف القضايا، أضاف التقرير، إن المشروع جعل الإلزام بالأتعاب واجباً فى مختلف الأعمال القضائية أيا كانت الجهة التى أصدرتها، وأعطى للنقابة الحق فى تحصيل هذه الأتعاب بطريق الحجز الادارى.

وحول مزاولة مهنة المحاماة، حظر الجمع بين العمل فى المحاماة والعمل فى غيرها، وأوجب المشروع على سائر الجهات فى الدولة إبلاغ نقابة المحامين بأسماء ووظائف العاملين بها والحاصلين على ليسانس فى القانون، ونص على أنه دون إخلال بالمسئولية الجنائية تستبعد سنوات الجمع المحظور من سنوات الاشتغال الفعلى المعتبرة فى استحقاق المعاش أو فى تقدير قيمته مع اعتبار كل ما تحصل عليه المخالف من خدمات نقابية طوال تلك السنوات إثراء بلا سبب.

وتضمن المشروع فى مسائل الطعن على قرارات لجان القبول استبدال اختصاص محاكم مجلس الدولة باختصاص محاكم القضاء الادارى، وتخويل المحاكم التأديبية فى مجلس الدولة الاختصاص بتوقيع جزائى المنع المؤقت من مزاولة المهنة والمحو النهائى من الجدول.

وأشار التقرير إلى امتداد الحماية للمحامى عند سلطات التحقيق وأمام الشرطة بعدم مسئولية المحامى عما يبديه من دفاع يعد من مستلزمات حق الدفاع، وأضيف نص على أن يراعى فى تقدير أتعاب المحامى عند المنازعة مكانة المحامى ومقدرته وشهرته.

وعنى المشروع بالمساواة بين جناحى العدالة من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية بالنص على أن يتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية.

وتتشكل لجنة تعديل قانون المحاماة من الدكتور عبد المنعم حسنى، وفايز لوندى، والدكتور سيد بيومى من خارج مجلس النقابة، وتضم من أعضاء المجلس كلا من بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد للنقابة، وصلاح صالح، وإيهاب البلك، أبو بكر الضوة، إبراهيم إلياس، وعبد العزيز الدرينى، وطه أبو عمامة، فتحى تميم، وشارك صابر عمار النقابى البارز والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب فى حضور اجتماعات اللجنة.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور / باهر رشدي المحامي بالنقض

جميل

تمااااااااااااااااااااام كده

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد سلطان

اييييييييييييوة بقى ادي جااااااااااامد

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى صلاح

معاش المحامى

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد هبد الرؤف

حلو

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد مدحت

بستنجد باليوم السابع

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد فتحى البدوى

الاختيار الصحيح

عدد الردود 0

بواسطة:

محامى بالنقض

الادارات القانونية

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد محمد

بجد تمام

نتمنا ان ننال حقنا زى بقية النقبات

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد عبد الصبور / الحوطى

متى نرى مشروع قانون الادارات القانونية وقد خرج للنور

عدد الردود 0

بواسطة:

محامى شاب

محامى شاب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة