ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع القانون الذى تقدم به عامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والمعروف باسم "قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية" للإفراج عن المساجين السياسين والإسلاميين وأبناء سيناء.
ويسعى حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى تحقيق العدالة ورفع الظلم من خلال إنهاء الظلم الواقع على طائفة من المواطنين الذين قاوموا وعارضوا النظام السابق الذى ثار عليه الشعب المصرى فى 25 يناير، وكان جزاؤهم إلصاق الاتهامات بهم وتقديهم لمحاكمات استثنائية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، خاصة أن عدداً من هؤلاء ما زالوا رهن الحبس بالسجون منذ أكثر من عشر سنوات، فى حين ثار الشعب المصرى على ذات النظام الذى سبق وإن عارضوه وقاوموه.
وكشفت الجماعة الإسلامية، أن مشروع القانون المقترح يتضمن تمييزاً بين الجرائم المراد العفو عنها وغيرها من الجرائم بما يحقق الحفاظ على الأمن القومى، وفى نفس الوقت يحقق رفع الظلم على من ثار على النظام السابق، ويحفظ حق الشهداء والمصابين ويظهر ذلك من خلال الآتى: "حدد مشروع القانون المقترح الجرائم التى تدخل فى نطاق العفو الشامل بأنها تلك التى تكون ارتكبت لغرض أو بسبب سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية، واستثنى من العفو الجرائم التى تتعلق بأعمال التخابر أو التجسس وما نصت عليه المواد 77 حتى 85 من قانون العقوبات، ميز مشروع القانون المقترح الجرائم التى ارتكبت لغرض أو لسبب سياسى وغيرها من الجرائم الأخرى وذلك على أساس أن هذه النوعية من الجرائم الإجرام فيه نسبى لم تدع إليه أنانية ولم يحركه غرض شخصى، استثنى المشروع المقترح الجرائم التى تمت ضد الثوار من العفو حفاظاً على حقوقهم وحقوق أسرهم".
وينص القانون الذى حمل اسم "قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6/10/81 إلى 11/2/2011" على 4 مواد أصلية هى:
المادة1:
يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء أصدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك فى المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011.
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة، ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضاً الأفعال والأقوال التى حدثت بغرض السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
ولا يشمل العفو:
1- الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 حتى 85 من قانون العقوبات.
2- الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11/2/2011.
3- جريمة الخيانة العظمى
المادة 2:
فى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يعلن النائب العام كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم، أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالى لتاريخ إعلان النائب العام للكشف المذكور، يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام، وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يقيم بدائرتها.
ويصدر النائب العام قراره خلال أسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة فى حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف.
وذلك لتقضى فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم أو من ينوب عنهما للطعن فى هذا الحكم أمام محكمة النقض ويتبع فى نظر هذا الطعن والفصل فيه إجراءات الطعن فى المواد الجنائية، ويكون الفصل فيه على وجه السرعة وبحد أقصى أربعة أشهر على أن يخطر النائب العام فى غضون 48 ساعة بما يصدر من الأحكام .
ويترتب على رفع التظلم إلى المحكمة إيقاف إجراءات المحاكمة إذا كانت الدعوى محالة أو منظورة أمام المحكمة.
ويعفى المتظلم من سداد أى رسوم أو مصاريف تتعلق بالتظلم أمام النائب أو محكمة الجنايات أو الطعن أمام محكمة النقض .
المادة3:
لا تقبل أمام أى هيئة قضائية الدعاوى التى يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكمومة بتعويض على الإجراءات التى اتخذت ضدهم أو الأحكام التى محاها العفو بمقتضى هذا القانون.
المادة4:
على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
موضوعات متعلقة..
الجماعة الإسلامية تهاجم "الحريرى" بعد تصريحاته عن قانون العفو
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=626842
ننشر نص قانون الجماعة الإسلامية لـ"العفو السياسى".. القانون يطالب بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية.. ويستثنى من العفو جرائم التخابر والتجسس والاعتداء على الثوار حفاظاً على حقوقهم
الخميس، 15 مارس 2012 01:16 م