وطالب الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، إبلاغ الصحف القومية بالقرار.
وجاء فى خطاب المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، الموجه للدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، أن المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى قصرت الدعاية الانتخابية على الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، موضحاً أن المادة 21 من ذات القانون توجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة المسئولة عن انتخابات الرئاسة.
وأكد سلطان، فى خطابة، أن اللجنة أصدرت قراراها اليوم رقم "6" لسنة 2012 بحظر الدعاية الانتخابية منذ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى 3 أسابيع السابقة على اليوم المحدد للاقتراع، مطالباً الأعلى للصحافة بنشر هذا القرار على جميع الصحف.
وتعليقاً على ذلك، وصف الكاتب الصحفى جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين، القرار بـ"العبثى"، موضحاً أنهم ـ أى اللجنة العليا للرئاسة ـ يريدون أن تجرى الانتخابات فى الظلام، مؤكداً أن ذلك لا يحدث فى أى دولة من دول العالم، ربما الدعاية المباشرة يتم حظرها، ولكن نشر الأخبار وحملات المرشحين لا تعتبر دعاية للمرشحين، على حد قوله.
وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن فترة الدعاية للمرشحين قليلة جداً، ولا تمكن المرشحين من تعريف أنفسهم للناخبين، قائلاً، "كأنهم يريدون أن يذهب الناخبون فى ظلام تام، وأنهم اختاروا من يردونه رئيساً".
وعن رأيه فى المادة رقم 6 من القانون 174 لسنة 2005 قال فهمى، القانون تم تفصيله للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجله، ولم يطبق حينها، وكانت هناك دعاية انتخابية مباشرة ولم يطبق على هذا النحو". ويتضمن القرار رقم (6) لسنة 2012 على 3 مواد، تنص الأولى على أن "تحظر الدعاية الانتخابية المباشرة، عبر أى وسيط من الوسائط، سواء الوسائط المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية أو غيرها، لأى من المرشحين لرئاسة الجمهورية، أو لأى جهة من راغبى الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك منذ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية المبين من المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ويُعد دعاية انتخابية أى عمل من شأنه حث الناخبين على اختيار شخص لرئاسة الجمهورية أو الحض على عدم انتخاب شخص لذلك المنصب.
وينص القرار فى مادته الثانية، عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الواردة فى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وغيره من القوانين ذات الصلة، وتزال الدعاية المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.




