تقدم النائب عادل يوسف العزازى، عن حزب النور بمشروع قانون تطبيق "حد الحرابة"، حيث تم تحويل المشروع من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتمت دعوة الأزهر الشريف للحضور، وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلا من الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، ومحمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر.
ووافق الأزهر الشريف على تطبيق حد الحرابة بما جاء فى مشروع القانون، الذى ينص على الآتى: المادة الأولى: أن يتبع القانون المقترح قانون العقوبات الجنائية ويتولى القضاء جميع القضايا المنظورة فى هذا الشأن، وتنص المادة الثانية: المقصود بحد الحرابة المجاهدة بأخذ المال أو القتل أو أى نوع من أنواع الجناية، معتمدا على القوة كأن يشهر السلاح، أو يغالبه على نزع ممتلكاته فى مكان يبعد فيه عن الغوث، سواء كان ذلك فى العمران أو خارجه، وسواء كان الجانى واحداً أو مجموعة وكذلك الذين يعتدون بإفساد الممتلكات العامة.
وتنص المادة الثالثة: تقع العقوبة الواردة فى هذا القانون على كل من شارك فى الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتى لو باشر بعضهم، وكان الآخرون عونا لهم، المادة الرابعة: يحق للشرطة التعامل مع هؤلاء المحاربين بعد إنذارهم، فيحق لهم استخدام القوة حسب ما يقتضيه الحال، حتى لو أدى ذلك إلى إطلاق النار عليهم أو قتلهم.
كما تنص المادة الخامسة: من استسلم منهم أو وقع جريحا لا يجوز الإجهاز عليه بالقتل، كما لا يجوز إيقاع أى نوع من أنواع الأذى عليهم، بل يقبض عليهم ويحرر بذلك محضراً، ويسلم للنيابة لتتولى التحقيق معه، المادة السادسة: من تثبت إدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة أمام القضاء لا يجوز العفو عنه لأحد مهما كان، بل يجب إقامة الحد عليه، المادة السابعة: تكون عقوبة هؤلاء المحاربين بعد ثبوت التهمة على النحو الآتى: إذا كانت الجريمة هى القتل وجب الإعدام قتلاً، وإذا كانت الجريمة الاستيلاء على المال أو الممتلكات قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا صاحبت الجريمة قتلا واستيلاء على المال قتلوا وصلبوا حسب ما يراه القاضى ويقدره، وإذا كان مجرد إلقاء الرعب على الآمنين دون الجناية على نفس أو مال حبسوا حتى تظهر توبتهم.
وتنص المادة الثامنة :إذا قبض على الجناة ووجد معهم ممتلكات، فإن عرف أصحابها ردت إليهم أو إلى ورثتهم، وإن لم يعرف أصحابها وضعت فى خزانة الدولة، وأنفقت فى المصالح العامة، وتنص المادة التاسعة: وأما الأموال التى استولوا عليها ثم أتلفوها فإنهم يغرمون لأصحابها، وللقاضى الحق فى الحجز على ممتلكاتهم وأموالهم مدة مناسبة يردون فيها ما أتلفوه أو قيمته، وإلا باع هذه الممتلكات الخاصة بهم والمحجوز عليها فى مزاد علنى لتحصيل حقوق المجنى عليهم.
وتنص المادة العاشرة: من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة فإنه يسقط فى حقه حد الحرابة، ولكن تبقى حقوق المجنى عليهم ولهم الحق فى المطالبة بها من ضمان الأموال إذا كانت الجناية معلقة بالأموال، أو يخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هى القتل، المادة الحادية عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى حينها.
ويقول النائب عادل العزازى، إن تحقيق الأمن من أعظم نعم الله على العباد، وقد أنزل الله كتابه وشرع أحكامه لتحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف، وهو ما يعرف حفظ الضروريات الخمس، ومما هو مقرر فى سنن الله أن تحكيم شرع الله خير للعباد والبلاد كما أن مخالفة ذلك سيكون سببا للهلاك والدمار، ففى الحديث قال النبى صلى الله عليه وسلم" وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيرون مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم"، وقال صلى الله عليه وسلم "لحد يقام فى الأرض خير من أن تمطروا أربعين ليلة".
وتابع: لذا كان الواجب علينا الإذعان لهذه الأحكام، فالله هو الذى يعلم ما يصلح عباده، وله حق الحكم، كما قال تعالى"إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه"، مشيرا أنه انتشر فى الآونة الأخيرة الفوضى، وتمكن البلطجية من الاعتداء على الأنفس والأعراض والممتلكات، موضحا أن حد الحرابة هو بداية لتطبيق باقى الحدود.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث لـ"اليوم السابع"، أن الجرائم انتشرت فى مصر فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وأصبحت تمثل هماً قوميا وأصبحنا فى كثير من الأحيان نخشى تعدى اللصوص على الأنفس والأموال، بل أصبح الأمن مفقودا فى مصر، والقوانين دائما ملك الواقع، والشريعة الإسلامية توجب عقوبات معينة يسميها العلماء حدوداً، لا يجوز التغيير فيها بزيادة أو نقصان، وهذه لا بد من تطبيقها فى كل العصور.
وأضاف أن تلك الجرائم تهدد أمن الفرد والجماعة والدولة وتؤثر فى عقل الإنسان وسلوكه، فكان لا بد أن نستيقظ وأن نلجأ إلى الشريعة فى علاجها لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيراً فى حياة الفرد والأمة، وهى جريمة الحرابة فقد بينت الآية الكريمة"، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.."، فهذه الآية بينت أربع عقوبات، فإذا قطع المجرم الطريق على الناس وأخافهم لكنه لم يستول على أموالهم فعقوبته الحبس، وأما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس كعقوبة السرقة كقطع اليد فقط، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل المحتم، أى أنه ليس كالقتل العادى يمكن أن يعفوا فيه أولياء الدم عن الجانى، فلا يقتص منه، وإنما فى جريمة الحرابة لا بد من قتل الجانى، فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها وهكذا.
وتابع: أما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هى قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتى يتحقق الزجر والردع، مضيفا، فلنتصور أننا فى مصر لو طبقنا هذا القانون الإلهى ستتلاشى تلك الجرائم التى يرتكبها اللصوص والبلطجية وقطاع الطريق، وبسؤاله عن ردة فعل منظمات حقوق الإنسان قال: إن هؤلاء يريدون أن ينقلوا ثقافة الغرب لنا فتلك العقوبات الإلهية لا بد من تنفيذها، فلكل مجتمع ثقافته، فهل نحن فرضنا ثقافتنا على الغرب؟.
اليوم السابع ينفرد.. نائب سلفى يتقدم بمشروع تطبيق حد الحرابة.. والأزهر يوافق رسميا.. المشروع يتضمن القتل والصلب لمن يقتل ويسرق.. رأفت عثمان: لو طبقنا هذا القانون الإلهى ستتلاشى كل الجرائم
الأربعاء، 14 مارس 2012 08:13 ص
مجلس الشعب
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن مصر
نوافق على مشروع القانون بشرط
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصرى
ليت كل المجلس مثل الشيخ عادل عزازى وأمثاله
الحمد لله لوجودكم بالمجلس
عدد الردود 0
بواسطة:
اؤؤيد بشده تطبيق حد الحرابه
موافق مصرى مغترب
عدد الردود 0
بواسطة:
y
الدول الاوربية هتقول دة ضد حقوق الانسان وهيفرضوا عقوبات
عدد الردود 0
بواسطة:
Dr.sherif
Goooooooooooood
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
وقفة مليونية للحرامية وقطع الطرق من اجل منع اقانون الحرابة
عدد الردود 0
بواسطة:
moatasem
الله اكبر ولله الحمد
ايوه كده هوه ده الشغل ولا بلاش
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
اول الموافقين
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن
إن الحكم إلا لله
عدد الردود 0
بواسطة:
د/محمد
الي النائب العزازي