"الرقابة" تحدد إجراءات تداول حق الاكتتاب وتجعل حق الأولوية إجباريا

الأربعاء، 14 مارس 2012 11:46 ص
 "الرقابة" تحدد إجراءات تداول حق الاكتتاب وتجعل حق الأولوية إجباريا أشرف الشرقاوى رئيس الرقابة المالية
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات وقواعد قيد تداول حق الاكتتاب، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب.

وأضافت الرقابة أنه يقصد بحق الاكتتاب منح الأولوية للمساهمين القدامى للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال النقدية، ويجوز أن يتم تداول حق الاكتتاب بالتبعية مع الأسهم الأصلية فى الفترة السابقة على إعلان فتح باب الاكتتاب فى رأس المال أو أن يتم تداوله منفصلاً بعد فتح باب الاكتتاب.

وقالت الهيئة إنه حفاظاً على حقوق المساهمين، قررت الهيئة تعديل المادة (3) والمادة (32) مكرر من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، بما يجعل قيد حقوق الأولوية فى الاكتتاب بالبورصة إجباريا وليس اختيارياً، وإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المقيدة أسهمها بتقديم طلب قيد هذه الحقوق بجداول البورصة باعتبار أن تداول الاكتتاب منفصلا هو قرار المساهم.

كما قرر مجلس الإدارة ضرورة تحديد توقيت تقديم طلب قيد هذه الحقوق وفترة الاكتتاب التى يتاح خلالها قيد حق الاكتتاب، وذلك بالإضافة إلى تحديد تاريخ سقوط الحق وتحديد اشتراطات معينة فى إعلان الدعوة لتداول المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة، بحيث تتضمن تاريخ آخر يوم تداول للحق بالتبعية مع الأسهم الأصلية.

وشمل قرار مجلس إدارة الهيئة ضرورة الالتزام بقواعد الاستحواذ المنصوص عليها فى الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فى حالة الاستحواذ على حقوق اكتتاب تخضع لأحكام القواعد الواردة بهذا الباب.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة قواعد تداول حق الاكتتاب والتى اقترحها مجلس إدارة البورصة بعد إدخال ما ارتآه مجلس إدارة الهيئة من تعديلات عليها وتتضمن القواعد خضوع تداول حقوق الاكتتاب لكافة قواعد التداول المعمول بها بالبورصة، وقيام البورصة بالإعلان عن موعد بدء ونهاية التداول على الحق منفصلا، وتحديد موعد قيد حق الاكتتاب قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ فتح باب الاكتتاب، بالإضافة إلى أن إدراج الحق بالسوق الخاص بالحقوق ضمن نظام التداول بكود مشتق من كود السهم يحدد بالتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزى، وطريقة تحديد سعر الفتح عند بداية التداول على حق الاكتتاب، وجواز قيام البورصة بتحديد نسبة التحرك السعرى المسموح بها لتداول حقوق الاكتتاب منفصلة وبما لا يتجاوز الحدود السعرية المفروضة على السهم يومياً مع جواز السماح بتداول الحقوق دون التقيد بالحدود السعرية متى تطلب الأمر ذلك.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992 نصت فى المادة (30) على جواز تداول حقوق الأولوية خلال فترة الاكتتاب فى الزيادة منفصلا أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية.

وتهدف آلية تداول حقوق الاكتتاب فى الأوراق المالية إلى تنشيط سوق الأوراق المالية وتوفير مزيد من الاستقرار وحماية المتعاملين فيه والحفاظ على حقوقهم .






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة