أكدت المحكمة قبل النطق بالحكم أن تلك القضية قد أحيلت إلى المحكمة منذ بداية العام القضائى ونظرت فى جلسة 18 أكتوبر الماضى وتداول نظرها أمام المحكمة، حيث أجابت المحكمة طلبات الدفاع الجوهرية المنتجة فى الدعوى واستمعت إلى شهود الإثبات والنفى وعملت بصحيح القانون فأوقفت الدعوى حين قدم إليها طلباً برد رئيس المحكمة حتى صدر الحكم فيها وكانت المحكمة كانت حريصة على الحيدة التامة فبادرت قبل نظر الدعوى بإبلاغ رئيس محكمة الاستئناف بوجود حرج يستشعره عضو اليمين المقيم بالفيوم وطلبت تنحيه عن الدعوى إلا أن إدارة المحكمة تجاهلت هذا الطلب، وأن المحكمة استمرت فى نظر الدعوى بالرغم من طلب الرد الثانى إعمالا لصحيح القانون فى المادة 162 مكرر من قانون المرافعات.
إن المحكمة فى سبيل أعمال معايير العدالة كفلت حق الدفاع لإظهار الحق من الباطل، ولما كانت لهذا الحق ضوابط مقررة ليست مطلقة فليس لأحد أن يستعمله لتحقيق أغراض أخرى فى الدعوى غير الغرض الأصلى له لتطبيق الفصل فى الدعوى أو منع قاض من الفصل فيها أو لتضليل العدالة فإن ذلك يعتبر من قبيل الاستعمال غير المشروع لحق الدفاع، وهو ما يوجب تدخل القاضى، ولقد استخدم الدفاع عن المتهمين الأول والثانى عاطف عبيد ويوسف والى وسيلة الرد لعرقلة الفصل فى الدعوى بغير مسوغ مشروع، وتم تجاهل القوانين المنظمة لسير العمل القضائى والأعراف المهنية، والإخلال بالواجب الملقى على عاتق المحامين الموكلين وإذ رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع الموكل لتأجيل الدعوى لسماع الشهود كان لأن المحكمة رأت أنها غير جوهرية ويقصد بها تعطيل الفصل فى الدعوى، حيث عمد هؤلاء يعاونهم جمهرة من المحامين إلى إحداث الإخلال الجسيم بالجلسة والنظام والهرج والتشاجر، ولم تستطع معه المحكمة مباشرة عملها بساحة العدالة ولم يتمكن الأمن والحراسة من المحافظة على النظام وازداد ما حدث خلال تلك المحاكمة من أحداث ونظرا لما لوحظ من تزايد ظاهرة لاستغلال حق الرد والإسراف فيه إزاء ما يحدث بالمحاكم من عبث وفوضى مستغلين هذه الفترة مع الانفلات الأمنى من أجل ذلك فإن المحكمة توصى بما يلى:
أولا: تهيب المحكمة بالسلطة التشريعية بالإسراع فى إصدار قانون السلطة القضائية لحماية العدالة والمحاكم من استمرار الفوضى والإخلال بالنظام العام مع أن يتضمن هذا القانون وجود بخصوص المواد التالية "تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية بإضافة فقرة جديدة تجعل نظام الجلسة وضبطها منوطاً برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من أخل بنظامها دون تمييز ومعاقبة كل من أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد للمحكمة أثناء جلساتها، أو بمناسبة أدائها لعملها وتكون العقوبة السجن.
ثانيًا: إضافة مادة جديدة برقم 35 مكرر بأن تؤلف فى كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم رؤسائها وتفوضها الجمعية العامة للمحكمة، فيما فوضت من رئيسها ولايعتد بأى قرار يأخذه رئيس المحكمة منفرداً دون موافقة اللجنة.
ثالثًا: استحداث نص جديد يوجب إنشاء شرطة قضائية تابعة لوزير العدل تحمى القضاة والمحاكمة من الاعتداء، وتعديل المادة 357 بإضافة فقرة جديدة لتحديد مدة للانتهاء من محاكمة المحامى التأديبية وأن تكون خلال شهر من تاريخ الإبلاغ عن الواقعة.
رابعًا: تعديل المادة 377 من نفس القانون لجعل المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والاستئناف مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، كما نبهت على استحداث جريمة تضليل العدالة والنص عليها فى قانون العقوبات وتغليظ العقاب بها.
وأخيراً تهيب المحكمة بالصحافة الحرة أن تلتزم الموضوعية وأن تقصر نشر الأخبار القضائية على الخبر الحقيقى فلا تخلط ما يحدث داخل الجلسة بما يحدث خارجها وآراء المحامين وآراء القانون وإلا وضع تحت طائلة القانون المتعلق بالنشر بغير أمانة وبسوء قصد.
واعتبرت المحكمة ما جرى بالجلسات العلنية بالمحاكم يعتبر إهانة للقضاء.











