تقدم النائب المستقل حمدى الفخرانى و11 نائبا آخرين بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 242 لسنه 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطة بالحد الأدنى للأجور، لتقديمه إلى رئيس مجلس الشعب.
وحدد الفخرانى بموجب مشروع القانون حداً أقصى للأجور يصل إلى 20 مثل الحد الأدنى للأجور، على المستوى القومى، ووقع على مشروع القانون كل من النائب زياد العليمى والنائب باسل كامل وأيمن أبو العلا وخالد عبد العزيز شعبان ونبيل توفيق وأبو العز الحريرى وأشرف طلعت الشبراوى.
ويستبدل مشروع القانون نص المادة الأولى من المرسوم لينص على التالى "لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 أو العاملين بقوانين خاص أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى، على عشرين مثل الحد الأدنى للأجور والمقرر على المستوى القومى، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج".
وأكد النواب أن نص المادة الأولى بقانون 242 لسنه2011 تفتح الباب لوجود أكثر من حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام حيث تسمح باختلاف هذا الحد من جهة عمل لأخرى وهو ما يفرغ التشريع من مضمونه، موضحاً أن المادة لا تربط بين الحد الأقصى والأدنى على مستوى القومى وإنما تجعل الحد الأقصى "خمسة وثلاثين مثل لمجموع دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائفها"، وهو ما يعنى تجاهل أجور العاملين بالدرجات الأدنى من الثالثة وما يعادلها شأن الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية التى تقدموا بها أن نص المادة بالقانون 242 يتجاهل الحد الأدنى المقرر على المستوى القومى من قبل المجلس القومى للأجور نفاذا لنص الماده 34 من قانون العمل 12 لسنه 2003 وهو ما يمثل تحايلاً غير مبرر على نص المادة على حد قوله.
12 نائبا يتقدمون بمشروع قانون حول الحد الأقصى للدخول
الأربعاء، 08 فبراير 2012 12:50 م