ننشر مشروع قانون الإخوان للنقابات العمالية

الأربعاء، 29 فبراير 2012 09:47 ص
ننشر مشروع قانون الإخوان للنقابات العمالية محمد بديع المرشد العام للإخوان
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل اليوم السابع على نص مشروع قانون النقابات العمالية الذى أعده مركز سواعد مصرية الذراع العمالى لجماعة الإخوان المسلمين لتنظيم عمل النقابات العمالية بدلا من القانون القائم رقم 35 لسنة 76، ويطالب مشروع القانون المنظمات النقابية الحالية توفيق أوضاعها و إجراء الانتخابات لمجالس إدارتها وفق أحكام هذا القانون فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت منحلة و يتم التصرف فى أموالها وأملاكها وفق ما نص عليه لائحتها ونظامها الأساسى.

ويعطى مشروع القانون الذى سيتم تقديمه للبرلمان خلال أيام الحق فى إنشاء نقابات عمالية لأول مرة لأصحاب المعاشات وعمالة الخدمة المنزلية والعمالة الغير منتظمة والموسمية، بالإضافة إلى العاملون بشركات القطاع العام العاملون بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون ولعاملون بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع التعاونى والعاملون لأصحابهم والمهن الحرة وفروع الشركات متعددة الجنسيات وأصحاب المعاشات.

وأوضح نص مشروع القانون على أن تكوين النقابة يكون للمنشأة التى بها 200 عامل فأكثر شرط أن يكون عدد المؤسسين 50 عاملاً ويحق للعاملين بالمنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائتى عامل، تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة.

وأضاف مشروع القانون، أن تشكيل النقابة العامة بما لا يقل عن عشرين نقابة عمالية تضم عشرين ألف عامل على الأقل ، ويكون تشكيل الاتحاد العام للعمال على المستوى القومى بما لا يقل عن عشرة من النقابات العامة العمالية تضم فى عضويتها مائتين وخمسين ألف عامل على الأقل.

وأوضح مشروع القانون، أن مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الجريدة الرسمية، ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويتم توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى.

وأكد مشروع القانون أنه يتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب المنظمات النقابية، وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من مجالس إدارة المنظمات النقابية وبالتنسيق مع وزارة العدل، على أن يشمل القرار كيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات وتنظيم عملية التصويت وإعلان النتيجة.

واشترط شروع القانون ألا يكون عضو مجالس إدارات التنظيمات النقابية قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش, ويستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لأصحاب المعاشات.

وأعطى مشروع القانون الحق للنقابات العمالية فى قبول الهبات والتبرعات باسمها من الهيئات والمؤسسات المصرية ويحظر عليها قبول الهبات والتبرعات من الأفراد و من الجهات الأجنبية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة