مناقشات ساخنة بلجنة الاقتراحات والشكاوى حول المادة 28 من الإعلان الدستورى.. وزارة العدل ترفض تعديلها.. وممدوح إسماعيل: من وضع المادة ظلم العدالة فى مصر.. ونواب يبدأون بجمع توقيعات ثلث المجلس لتغييرها

الأحد، 26 فبراير 2012 04:12 م
مناقشات ساخنة بلجنة الاقتراحات والشكاوى حول المادة 28 من الإعلان الدستورى.. وزارة العدل ترفض تعديلها.. وممدوح إسماعيل: من وضع المادة ظلم العدالة فى مصر.. ونواب يبدأون بجمع توقيعات ثلث المجلس لتغييرها ممدوح إسماعيل عضو البرلمان
كتب محمود سعد الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفضت وزارة العدل مقترح ممدوح إسماعيل عضو البرلمان بإجراء تعديلات على المادة 28 من الإعلان الدستورى، المتعلقة بمنح صلاحيات مطلقة للجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن عليها.

وقال المستشار عمر الشريف فى الجلسة الصباحية من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، إنه لا يجوز التشكيك فى عمل لجنة الانتخابات الرئاسية عبر مطالبات تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وجواز أحقية الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا.

مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من كبار شيوخ القضاة، وانطلاقا من مبدأ الموائمة القضائية فلا يجوز الطعن أمام الإدارية العليا _ الأقل درجة _ على قرار أصدرته لجنة مكونة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة الاستئناف وآخرين من فقهاء القانون.

وأوضح الشريف أن فتح باب الشك عند تنفيذ حكم الإدارية العليا أمام قاضى التنفيذ وندخل فى دوامة قضائية لا حدود لها. وأوضح الشريف أن فكر تكوين اللجنة من رموز القضاء المصرى كان الدافع وراء تحصينها، فضلا على أن كل قانون لابد أن يكون لها نهاية، وضرب مثالا على ذلك بالطعن على انتخابات الشعب، حيث تم تفعيل محكمة النقض لتكون الفصل فى الطعون، فلماذا لم يطالب أى شخص وقتها بضرورة اللجوء للإدارية العليا أو أى محكمة أخرى وذلك لكى نجعل هناك نهاية فاصلة فى كل شىء.

وأضاف الشريف أن التعديل يتطلب إجراء استفتاء عليها، لأنها كانت من ضمن المواد المستفتى عليها. ورفض ممدوح إسماعيل كلام ممثل وزارة العدل وقال من وضع تلك المادة ظلم العدالة فى مصر ظلما بينا، وقال إن أى محاولات لعرقلة تعديل المادة بحجة أنها من ضمن المواد التى جرى استفتاء بشأنها ولا يجوز تعديلها إلا باستفتاء هو أمر غير صحيح وذلك لأن الدستور نفسه يواجه إشكالية فمن أين استفتى الشعب على مواد بعينها وأصدر المجلس العسكرى إعلان دستورى بمواد كثيرة وهل دستور 71 قائم أم لا ؟

وأضاف إسماعيل أن الإلحاح وراء تعديل المادة 28 لا يتعلق بالتشكيك فى شيوخ القضاة، ولا بد من التفرقة بين كونهم قضاة وطبيعة عملهم فجميع القرارات التى ستصدر من اللجنة هى قرارات إدارية وتحدد عمل وهى ليست لجنة تصدر أحكاما كى نشكك فيها ومن ثم يجب إخضاعها للمراقبة.

ومن جانب آخر كشف حسنى دويدار عضو مجلس الشعب قيامه بجمع توقيعات من العشرات من النواب تمهيدا لإجراء تعديلات على المادة، مشيرا إلى أنه يجمع توقيعات بعدد ثلث المجلس ويوافق عليه الثلثين لضرورة تعديل المادة ومن ثم يصدر المجلس العسكرى مرسوما بتعديل قانون يعدل فيه المادة 28 من الإعلان الدستورى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة