للحفاظ على مستحقات المصريين..

"السياحة" تنتهى من إعداد "عقد موحد" لتنظيم العلاقة بين الشركات المصرية والأجنبية

الأربعاء، 22 فبراير 2012 11:35 ص
"السياحة" تنتهى من إعداد "عقد موحد" لتنظيم العلاقة بين الشركات المصرية والأجنبية صوورة أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن عادل ذكى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الخارجية عن الانتهاء من إعداد نموذج "عقد موحد"، لتنظيم العلاقة بين شركات السياحة المصرية والشركات الأجنبية، سيتم تعميمه على كافة الشركات العاملة فى مجال السياحة الخارجية للبدء فى تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

أكد ذكى أن لجنة مستحقات الشركات بالغرفة قد قامت بدراسة هذا العقد من كافة النواحى القانونية، وذلك تفاديا للمشاكل التى قد تتعرض لها الشركات مثل السداد، الشكاوى، إنهاء التعاقد ونواح أخرى، مطالبا الشركات اتخاذ اللازم نحو العمل فى إطار نموذج العقد حفاظا على حقوق الشركات والمستحقات لدى الشركات الأجنبية، حتى تستطيع الغرفة اتخاذ اللازم فى حالة الخلافات والنزاعات التى قد تحدث فى إطار الإجراءات المتبعة فى حالة النزاع مع الشركات الأجنبية.

يذكر أن غرفة شركات السياحة أوقفت التعامل مع 52 شركة أجنبية من بينهم شركة اسرائيلية Mazada Tours – ووضعهم على القائمة السوداء لتقاعسهم عن سداد المديونيات المستحقة للشركات المصرية نظير الخدمات المقدمة لمجموعاتها السياحية، أوضحت الغرفة أنها قامت بمخاطبة هذه الشركات لتسوية مديونياتها، كما خاطبت سفارات هذه الشركات والمكاتب التجارية الخاصة بدولها، وكذلك مكاتب السياحة للتدخل مع هذه الشركات لحثها على سداد مستحقات الشركات المصرية وحرصا على أموال الشركات المصرية.

وقررت الغرفة تطبيق قرارها الصادر بتاريخ 4 فبراير 2009 والذى ينص على الزام شركة السياحة المصرية التى تتعامل مع وكيل أجنبى مدين بمبالغ مستحقة لشركة سياحة مصرية أخرى بسداد تلك المبالغ للشركة المصرية الدائنة تطبق المادة (9) والمادة (9 مكرر) من القانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 على من يخالف قرار مجلس إدارة الغرفة.

أكدت الغرفة أنه يجوز لمجلس الادارة فى حالة مخالفة الشركات السياحية للقرارات التى أصدرها المجلس أو مجلس إدارة الاتحاد أن توقع عليها عقوبة الإنذار، كما يجوز لوزير السياحة بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات المنصوص عليها وهى إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 12 شهرا، أو شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة