27 مارس.. أولى جلسات استئناف دعوى إشهار إفلاس "عمر أفندى"

الأربعاء، 22 فبراير 2012 02:09 م
27 مارس.. أولى جلسات استئناف دعوى إشهار إفلاس "عمر أفندى" المحامى هشام عبد ربه صاحب دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى
كتبت نرمين سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المحامى هشام عبد ربه صاحب دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى باستئناف على الحكم القاضى برفض دعواه من المحكمة الاقتصادية، وقد تحددت جلسة 27 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما فى 28 يناير الماضى يقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات، لمداينتها بمبلغ 450 مليون جنيه، وأكد المحامى هشام عبد ربه، مقيم الدعوى، أن ذلك حكم أول درجة، وسوف يستأنف عليه.

تشير عريضة الدعوى إلى أن بنك مصر وعددا من الشركات أقاموا دعواهم أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، للمطالبة بإشهار إفلاس شركة عمر أفندى لمداينتها بمبالغ مالية.

إلا أن "هشام عبد ربه" محامى الموردين قد تقدم باستئناف على ذلك الحكم، مشيرا إلى أن حكم أول درجة قد شابه أخطاء قانونية، موضحا أن الدين المترتب لصالح المستأنفين فى ذمة شركة عمر أفندى هو دين تجارى محدد المقدار وحال الآداء ولانزاع فيه.

وأكد أن شركة عمر أفندى كانت شركه مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 فيما تختص به المحكمه الاقتصادية وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2008 وفيما نصت عليه المادة من ذات القانون البند (12) قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقدم المستأنفون فى دعواهم سند المديونية وهى عبارة عن شيكات بنكية مطبوع عليها اسم شركة عمر أفندى وموقعة ممن له حق التوقيع على الشيكات وكان سبب المديونية بضاعة اشترتها شركة عمر أفندى من المستأنفين الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الاقتصادية.

وقال إنه حيث إن حكم محكمة القضاء الإدارى قد أورد فى حيثياته وفى منطوقه إلزام المشترى بسداد كامل الديون والالتزامات بالمخالفة للقانون على الرغم من أن أصحاب تلك الديون ومنهم المستأنفون غير مختصمين فى الدعوى ولم يكونوا طرفاً فيها – كما أن هذا الحكم لم يتناول الديون المقدمه فى دعوى الإفلاس موضوع الحكم المطعون فيه.

وأضاف أن القضاء الإدارى له اختصاص محدد والحكم المقدم من المستأنف ضده الأول (الشركة القومية للتشييد) ليس له حجية أمام المحكمة الاقتصادية لما شاب هذا الحكم من سلب اختصاص المحاكم التجارية والمدنية لقيامه بإصدار الحكم بما لم يطلبه الطاعنون فى صحيفة الطعن كما أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية حدد على سبيل الحصر الدعاوى التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والحكم ومنطوقه لم يقض بإلغاء شركة عمر أفندى وهى مازالت شركة مساهمة مصرية أى شركة تجارية خاضعة للقانون التجارى وتختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات التجارية التى تنشأ بين التجار، كما أن الأوراق التجارية المقدمة للمحكمة جميعها مذيلة بعبارة (محلات عمر أفندى) فضلاً على ذلك فإن السجل المقدم يثبت إنها شركة مساهمة مصرية تمارس التجارة وأن النعى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقضاء برفض دعوى الإفلاس قد جانب الصواب لمحكمة أول درجة ولم تقم المحكمة بفحص أوراق الدعوى والمديونيات المقدمة من المستأنفين التى تثبت أن الديون تجارية وأن الاختصاص منعقد أمام المحكمة الاقتصادية وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى هو حكم معيب وفاسد ويسلب حقوق الموردين (المستأنفين)، كما أنه من محكمة غير مختصة بنظر الديون التجارية وأن هذا الحكم الصادر هو حكم ضمنى بالحراسة كما كان فى الماضى تتم فرض الحراسة على الإقطاع وتضييع حقوق المستأنفين المالية ولا يستفيد الآن أحد من شركة عمر أفندى.

وأوضح أن المصريين الآن ينظرون إلى فروع وأماكن شركة عمر أفندى وهى خاوية على عروشها فلا تمويل من الحكومة أو الأفراد ولا يستفيد منها أى أحد سوى جميل القنبيط الذى ذهب للتحكيم الدولى





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة