كتبت إيمان على

"غد الثورة" يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتمكين أيمن نور وغيره من ممارسة الحياة السياسية بعد انقضاء فترة العقوبة.. ينص على التفريق فى المدد المسموح بعدها برد الاعتبار بين السجن المؤبد والحبس 5 سنوات

الإثنين، 20 فبراير 2012 01:00 م
"غد الثورة" يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتمكين أيمن نور وغيره من ممارسة الحياة السياسية بعد انقضاء فترة العقوبة.. ينص على التفريق فى المدد المسموح بعدها برد الاعتبار بين السجن المؤبد والحبس 5 سنوات الدكتور أيمن نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة والتى تضم النائب عبد المنعم التونسى والنائب محمد عوف بمشروع قانون تعديل ل7 مواد من قانون الإجراءات الجنائية برقم 150 لسنة 1950 للجنة التشريعية بمجلس الشعب، وذلك لتمكين الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب وغيره من ممارسة الحياة السياسية والترشح لرئاسة الجمهورية بعد انقضاء فترة العقوبة عليهم.

وجاءت المواد المطلوب تعديلها هى المادة 536 و537 و538 و544 و543 و548 و550، حيث تعدل بالمادة 536 لتكون "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر القرار بذلك من النيابة العامة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه الطعن أمام محكمة الجنايات التابع لها كل إقامته، وتنظر المحكمة الطعن على القرار وتفصل فيه فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تقديمه، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء ما تراه لازما من معلومات، ويكون إعلان الطالب قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالنقض فى المواعيد المقررة بطرق النقض فى الأحكام.

كما تضاف للمادتين 537 و538 بمشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه "أن تكون العقوبة نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو أفرج عن المحكوم عليه لأسباب صحية أو إفراجا شرطيا أو أسقطت بمعنى المدد القانونية، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو الإفراج عن المتهم تحت شرط أو صحيا أو بالعفو عن العقوبة أو سقوطها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو ثلاث سنوات، إذا كانت العقوبة هى السجن المشدد عشر سنوات فأكثر، أو مدة سنة، إذا كانت العقوبة السجن المشدد خمس سنوات فأكثر، أو مدة ستة أشهر إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاف المدة فى حالتى الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضى المدة".

وجاء بنص المذكرة التفسيرية الملحقة بمشروع القانون "أن القصد من التفرقة بالمدد التى يسمح بعدها برد الاعتبار للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما، لتكون ست سنوات، وتنخفض بعد لتصل إلى ثلاث للمحكوم عليه عشر سنوات، وتصبح عاما للمحكوم عليه فى جناية يكون حكمها خمس سنوات فأقل، لتصل المدة التى تسبق رد الاعتبار فى الجنح إلى ستة أشهر.

وأضافت المذكرة أنه لابد على المشرع أن يتجه لتعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية كى يبنى أحكامه على دور الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدابير الملائمة لكل محكوم عليه وفقا لكل حالة، ويتاح للمحكوم عليه فرص الدفاع كاملة أمم قاضيه فى إطار اعتبار الدعوى الجنائية وحدة واحدة تتابع حلقاتها منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل، فمنع إنسان لست سنوات من العمل النقابى والمهنى يدفعه إلى الطرق الغير سوية، ويتحول التشريع الذى استهدف حماية المجتمع إلى محرض على خلق مجرم مضطر للاعتداء على المجتمع.

ما أشارت المذكرة التفسيرية إلى ضرورة نقل صلاحية الفصل فى طلبات رد الاعتبار للنيابة العامة التى يقع فيها محل إقامة المحكوم عليه، بدلا من محكمة الجنايات، على أن يحال الطعن على قرار النيابة إلى المحكمة حال رفض الطلب، وذلك هدفا من تخفيف الضغط على القضاء فى أنواع الأعمال ذات الطبيعة الإدارية أكثر منها قضائية.
























مشاركة




التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

Al Robban

تعديل اي قانون يجب ان يكون لمصلحة المجتمع ككل و ليس لصالح فرد بعينه او مجموعه افراد

عدد الردود 0

بواسطة:

adel

مصر هى مصر قبل وبعد 25 يناير

عدد الردود 0

بواسطة:

د . م / محمد احمد

الكارثة الكبرى التى ستزلزل مصر ( هل هى مقصودة ومدبرة )

عدد الردود 0

بواسطة:

عماد

هذا القانون مهم

عدد الردود 0

بواسطة:

TITO

وحياتك يا عبدو مشتاق ما هتبقى رئيس جمهورية

التعليق فوق

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

ايه الفرق

عدد الردود 0

بواسطة:

سامى احمد على

التعديلات لمنح الفرصة امام من صدرت ضدهم احكام قضائية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة