مسئولون: الحكومة بدأت تنفيذ خطة لإعادة شركات الخصخصة للمستثمرين

الأربعاء، 01 فبراير 2012 03:28 م
 مسئولون: الحكومة بدأت تنفيذ خطة لإعادة شركات الخصخصة للمستثمرين الدكتور فايزة أبو النجا
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسعى وزارة قطاع الأعمال العام للتنسيق بينها وبين وزارة التخطيط والتعاون الدولى ووزيرتها الدكتور فايزة أبو النجا، المكلفة من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بإدارة ملف تسوية مشاكل المستثمرين فى مصر، سواء كانوا مستثمرين محليين أو عرب أو أجانب، حيث يتم دراسة التوصل لصيغة توافقية بين الوزارتين لإعادة شركات قطاع الأعمال العام العائدة من الخصخصة للمستثمرين مرة أخرى بشكل لا يشكل عبئا ماليا على الدولة.

وبدأ مسئولون حكوميون إجراء اتصالات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب لبحث تسوية مشاكلهم مع الدولة بعيداً عن الأحكام القضائية التى قضت بعودة شركات للدولة هى: طنطا للكتان والزيوت، عمر أفندى، التجارة الخارجية، النيل للمحالج، شبين الكوم للغزل والنسيج، والنوبارية لإنتاج البذور، والمراجل البخارية والأوعية الدموية.

وأضاف المسئولون أن سبب تأخر تسلم الدولة لغالبية هذه الشركات يرجع لمحاولة الحكومة إعطاء فرصة أخيرة للمستثمرين لتسوية أوضاعهم حتى لا يتردد أن الدولة تسعى لخصخصة الشركات مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير.

وعلى الرغم من أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإدارى بمجلس الدولة تعتبر أحكاماً واجبة النفاذ، فإن الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام وكذلك وزارة الزراعة، تخشى من فرض عقوبات دولية عليهم إذا لجأ أحد المستثمرين للتحكيم الدولى، بحسب المسئولين، مؤكدين أن التحكيم الدولى لا يعترف بالأحكام القضائية المصرية حتى بعد الثورة، وذلك يرجع لموروث ثقافى لدى الغرب من عدم الوثوق فى الأحكام المصرية.

من جانبه، أكد المحامى مصطفى شعبان أحد محامى قضايا بطلان عقود الخصخصة، أن أى مسئول حكومى أو فى منصب رئيس الجمهورية أو فى منصب تشريعى معرض للحبس والعزل من الوظيفة إذا خالف الأحكام القضائية، وذلك وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات.

وأوضح شعبان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المادة رقم 123 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة