وزير الزراعة: مجلس الدولة رفض المادة 13 لانتخاب رئيس البحوث الزراعية

الأحد، 09 ديسمبر 2012 10:44 م
وزير الزراعة: مجلس الدولة رفض المادة 13 لانتخاب رئيس البحوث الزراعية الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن فتوى مجلس الدولة الخاصة بانتخاب رئيس مركز البحوث الزراعية والمعاهد والمعامل التابعة له بالانتخابات، رفضت المادة 13 مكرر من القانون 48 لسنة 2012 بأنها لا تنطبق على مركز البحوث الزراعية والخاصة بشأن اختيار القيادات لمركز البحوث الزراعية والمعاهد والمعامل التابعة له بالانتخاب.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق المادة 13، والتى تتضمن تعيين بعض القيادات بالانتخاب بمركز البحوث الزراعية، قد أثير حولها خلاف خصوصا فى تعيين بعض قيادات المركز، حيث حددت المادة 6 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 99 طريقة تعيين رئيس المركز، وحددت المادة 21 طريقة لتعيين مدير المعهد، والمادة 34 حددت تعيين رئيس القسم، وأكد أنه لا يجوز الرجوع لقانون تنظيم الجامعات، إلا فيما يرد بشأنه نص فى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983.

وأوضح عبد المؤمن أن التعيين سيتم لاختيار القيادات طبقا لاشتراطات منها الكفاءة والخبرة العلمية والعملية، وبناءً على لائحة تتضمن كافة الاشتراطات التى شارك فيها رئيس ووكلاء وقيادات مركز البحوث الزراعية من كافة الأطياف البحثية، بما يضمن وصول قيادات قادرة على النهوض بقطاع البحث العلمى بمركز البحوث الزراعية.

كان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أصدر تعديلات على القانون 48، وتضمنت المادة 13 مكرر من القانون أن يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى اختيار شاغلى الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم- عميد الكلية أو المعهد- رئيس الجامعة)، وذلك وفقا لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ويحقق اختيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة