"حماية المستهلك": التنسيق مع "حماية المنافسة" للتحقيق فى رفع شركات المحمول ضريبة الدمغة

الأحد، 09 ديسمبر 2012 01:30 م
"حماية المستهلك": التنسيق مع "حماية المنافسة" للتحقيق فى رفع شركات المحمول ضريبة الدمغة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد سمير، المدير التنفيذى للجهاز، بتشكيل لجنة تتضمن قانونيين للتوجه إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لشرح وجهة نظر الجهاز فى البلاغ المقدم منه ضد شركات شبكات المحمول الثلاث، بسبب تعمدهم برفع قيمة ضريبة الدمغة وتحميلها للمستهلك.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم التنسيق مع الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، على عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من جهاز حماية المستهلك، لتقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز، بعد تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين الخاصة حول قيام شركات المحمول الثلاث بخصم 51 قرشاً من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012، لافتاً إلى أنه بفحص شكاوى المواطنين تبين أن الشركات الثلاث كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وأنها كانت تقوم بسداد الرسوم المقررة، بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لكافة الضرائب والرسوم الواجبة.

وأضاف يعقوب، فى تصريحات صحفية، أن الشركات الثلاث فى الفترة الماضية قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً بتبرير أنهم أصبحوا فى وضع لا يسمح لهم بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعا هذه الشركات إلى الاتفاق فيما بينهم على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت، الأمر الذى جعل جهاز حماية المستهلك بصفته المنوط به حماية حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص بلاغ الجهاز والإفادة عما إذا كان الاتفاق الضمنى الذى تم بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاث بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة2005.

وأكد يعقوب أن المادة 99 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة1980 وتعديلاته تنص على أنه "تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة جنيهات على كل اشتراك لاستعمال تليفون، وثلاثمائة جنيه عن كل اشتراك لاستعمال تلكس، ويتحمل عبء الضريبة المشترك"، وأنه نظراً لاستحالة قيام المواطنين المشتركين بالتليفونات بسداد تلك الضريبة مباشرة فإن شركات المحمول بناء على اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجت على تحصيل الضريبة من المشتركين وسدادها نيابة عنهم بصفة شهرية الى مصلحة الضرائب على النموذج رقم 16/خ/دمغة والمذيل بتوقيع الشخص الاعتبارى (رئيس مجلس إدارة الشركة) والمتضمن نوع الاشتراك تحت بند التليفون المحمول أكثر من نوع نظام الفاتورة الشهرية أو نظام الكارت المدفوع مقدماً أو أى أنظمة أخرى.

وحذر يعقوب من ممارسة الاحتكار، خاصة أن جهاز حماية المستهلك لن يتهاون ضد أى جهة أو شركة تتلاعب بحقوق المواطنين.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة