ننشر حيثيات محامى الإخوان لرد المحكمة فى نظر طعون إلغاء الإعلان الدستورى.. المحكمة أصدرت فى وقت سابق قرارا بإبطال تشكيل التأسيسية..والقضاة عبروا عن رأيهم فى الإعلان فى بيان منشور

الأربعاء، 05 ديسمبر 2012 02:18 م
ننشر حيثيات محامى الإخوان لرد المحكمة  فى نظر طعون إلغاء  الإعلان الدستورى.. المحكمة أصدرت فى وقت سابق قرارا بإبطال تشكيل التأسيسية..والقضاة عبروا عن رأيهم فى الإعلان فى بيان منشور عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى محامو جماعة الإخوان المسلمين من إجراءات طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، التى يترأسها المستشار فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدولة، عن نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووقف وإلغاء قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم السبت 15 ديسمبر الجارى.

ودفع محامو الجماعة ما يقرب من 74 ألف جنيه، كرسوم ومصاريف إجراءات رد المحكمة، والتى من المقرر أن تصدر قرارها بوقف نظر الطعون لحين الفصل فى طلبات الرد، وطالب محامو الجماعة رد المحكمة بكامل أعضائها، وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين "عبد المجيد أحمد حسن وسامى رمضان درويش وجابر محمد مرتضى ومحمد حازم البهنسى وأحمد محمد الأبيارى وأحمد محمد السيد سماحة" نواب رئيس المجلس.

واستند محامو الجماعة على أنه سبق إبداء رأى المستشارين أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة الذى يمثل جميع القضاة المستشارين فى بيان تم نشره، فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووضح منه جليا رأى السادة المستشارين فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوى التى تنظرها الدائرة المطلوب ردها، ولم يثبت أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان أو تحفظ على ما ورد فيه، فيما يعنى التسليم بما ورد فيه من رأى فى هذا الإعلان، الأمر الذى يتوافر معه أحد الحالات التى تفقد القاضى صلاحية نظر الدعوى، والفضل فيه وفقاً لنص قانون المرافعات والتى تبرر رد القاضى عندما يبدى رأيا فى موضوع مطروح عليه.

وأضافت أسباب الرد أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً فى الطعن رقم 45931 لسنة 66، ويطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور والذى قضى فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريه القانون 79 لسنة 2012، وقد ورد فى حيثيات هذا الحكم رأى وموقف المحكمة واضحاً جليا من الجمعية التأسيسية، وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة فى نظر الدعوى وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستورى "موضوع الطعن الماثل"، فإن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية محصن ولا يجوز لأى جهة قضائية بحله.

كما أكدوا أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أبدى رأياً فى التقارير المودعة فى الطعون الخاصة بمجلس الشورى، والذى حصنها الإعلان الدستورى الأخير، وهذه التقارير مودعة فى الطعن رقم 10627 لسنه 58 قضائية، والذى انتهى إلى إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية فى قانون انتخابات مجلس الشورى.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة