"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الحكومة بالعدول عن مشروع قانون التظاهر

الإثنين، 31 ديسمبر 2012 03:27 م
"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الحكومة بالعدول عن مشروع قانون التظاهر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ بعد الإطلاع على مشروع قانون التظاهر والذى طرح مؤخراً للعرض على مجلس الشورى ضمن مهامه بالتشريع لحين انتخاب مجلس النواب، لما يتضمنه هذا المشروع من العديد من المواد القانونية التى تعصف بالحق فى التظاهر والتجمع السلمى جملة وتفصيلا، والاعتداء على الحريات العامة والنقابية، ومخالفته للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتضمن المشروع الذى شمل 26 مادة، إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، ولرجال الشرطة دائما الحق فى حضور الاجتماع، ومن حقهم طلب حل الاجتماع لأسباب من بينها خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار، أو إذا حدث صياح، أو ألقيت خطب تتضمن الدعوة إلى الفتنة.

واعتبر مشروع القانون، أن الاجتماع العام الذى يحق للشرطة حضوره وفضه هو كل اجتماع فى مكان عام أو خاص يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، ومنح القانون الجهات الإدارية حق تقرير مكان الاجتماع أو المظاهرة، على أن تلتزم كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى، ولا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.

وقالت المنظمة فى بيان لها، إن هذا المشروع يتضمن العديد من الانتقادات والتى تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد فى الاجتماع، مثل المادة الثالثة، والتى تنص على "أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا"، وهنا كيف يتم الإخطار قبل التنظيم بثلاث أيام فإذا كان هناك حدث مهم ويستدعى التعبير عن الرأى فهل يتم الانتظار لمدة ثلاثة أيام لحين إعلان الجهة الإدارية، وكذا منحت المادة الخامسة حق الجهة الإدارية فى منع الاجتماعات والتظاهرات من خلال استخدام عبارة فضفاضة واسعة تحمل أكثر من معنى وهى "أو أى سبب خطير غير ذلك"، فما المقصود هنا بعبارة خطير ومن الذى سيحدد مدى خطورتها أو جسامة الخطورة؟، وكذا المادة الثامنة والتى نصت على "أن لرجال الشرطة دائما الحق فى حضور الاجتماع، لحفظ النظام والأمن وهو أمر يزيد الاحتكاك والاحتقان، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع"، وهو الأمر الذى يعد مخالفاً لحرية التظاهر والاعتصام لأنه لا يحق لضباط الشرطة أن يحضروا الاجتماعات وإلغائها حسبما يروا، وذلك تقييد للحريات وليس من الحرية فى شئ.

وأضافت المنظمة، أن المادة الثانية عشر نصت على تحديد أماكن التظاهر ووقتها، وهذا لا يمكن تحديده وتقييد حرية التظاهر ولا يجوز أن تحدد السلطة أماكن التظاهر، ولا يمكن تحديد وقت معين للتظاهر، وكذا المادة الرابعة عشر تنص على "حظر التظاهر بعد الساعة السابعة مساء"، فما المعقولية إذن أن يكون التظاهر بموعد محدد.

وقال البيان، إن المشروع الذى طرح فى الفترة الأخيرة يمكن الحكم عليه بشكل واضح أنه يتناقض مع الحق فى التظاهر السلمى، ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، على أنه "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

ونصت المادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، بأنه "لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية".

وإذ تعرب المنظمة على أن قانون التظاهر رقم 10 لسنة 1914 الذى وضعه الإنجليز إبان حكم الخديوى عباس حلمى، لا يتوجب الإبلاغ عن التظاهرات والاحتجاجات قبل تنظيمها، كما ترك الحرية للمصريين بتحديد الموعد والمكان دون إخطار مسبق، طالما أن المظاهرات سلمية، ليأتى مشروع قانون بعد ثورة قامت على الحكم الاستبدادى، ورفعت شعار الحرية ليعصف بأحد حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق فى التظاهر السلمى.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر المزمع قانون استبدادى لأنه يعد نكوصا على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، لأنها قامت على ممارسة الحق فى التظاهر السلمى والتى كانت من أهم عوامل نجاحها.

ورفض أبو سعدة هذا القانون، معتبراً أنه أغرب قانون مر فى تاريخ الدولة المصرية، وأنه يتساوى مع القانون رقم 10 لسنة 1923 إبان فترة الاحتلال الإنجليزى للبلاد، فهو قانون يصادر الحق فى التجمع السلمى وحرية الرأى، وكان يجب على المشروع أن يعمد إلى تنظيم هذا الحق وليس مصادرته، معتبراً أن الموافقة عليه تعد جريمة لأن مواده بأكملها تعتبر مواد سالبة لحريات المواطن فى إبداء الرأى وأبرزها نص المادة 14، والتى نصت على "أنه لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً" مشددا على أنه لا يوجد فى أى تشريع تحديد مواعيد ثابتة ومحددة للتظاهر.

وأشار أبو سعدة، إلى أن قيام مجلس الشورى بتمرير هذا القانون مستغلا الأغلبية ذات التيار الإسلامى سيكون بمثابة شرارة ثورة جديدة ضد هذه المنظومة من القوانين السيئة السمعة التى تعصف بحقوق وحريات المواطنين وحقوقهم الأساسية التى كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالعدول عن هذا القانون وطرح موقفها من هذا القانون فى ضوء التكهنات حول هذا القانون، لأنه لا يعقل أن تسن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين قانونا بهذا الشكل من السوء، وينتهك الحق فى التظاهر السلمى على هذا النحو السافر والواضح، مشيرا إلى ضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة بصياغة قانون خاص بالحق فى التظاهر السلمى، ويكفل هذا الحق ويحترم ويوفر الحماية اللازمة المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن أرائهم فى حرية وشفافية، وانتقاد أوضاع أو سياسات تؤثر على حياتهم الاقتصادية أو المعيشية أو أفكارهم السياسية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة