أصدرت محكمة القضاء الإدارى أمس، حكمها فى دعويين أقامتهما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة عن 24 من حديثى التخرج وطلبة كلية الحقوق ضد نقيب المحامين (بصفته)، حيث قضت فى الأولى بإلزام مجلس النقابة بتنفيذ حكم سابق بوقف زيادة رسوم الانضمام للنقابة، بينما ألزمت مجلس النقابة فى الدعوى الثانية بإعادة فتح باب قيد الخريجين الجدد بها.
كان مجلس نقابة المحامين قد أصدر فى 6 سبتمبر 2012 قرارا مفاجئا بزيادة رسوم الانضمام للنقابة من 1550 جنيها إلى 3500 جنيه، مما أثار غضب الكثيرين من راغبى القيد الذين قاموا بالتظاهر ضد القرار، وقد أقامت المبادرة المصرية دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى (رقم 59787 لسنة 66) بتوكيل من عدد من راغبى القيد للطعن على القرار، وهى الدعوى التى حكمت محكمة القضاء الإدارى بشأنها فى يوم 30 سبتمبر 2012 ببطلان قرار زيادة الرسوم، لعدم موافقة الجمعية العمومية للنقابة على القرار، ووجوب وقف تنفيذه.
وعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعاً بتاريخ 4 أكتوبر 2012، لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وانتهى المجلس إلى وقف إجراءات القيد بشكل كلى، حتى عرض قرار زيادة رسوم الاشتراك ورسوم الدمغات على الجمعية العمومية، مما يعنى أن مجلس النقابة امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة، الأمر الذى أدى بالمبادرة المصرية إلى إقامة دعويين جديدتين للطعن على امتناع النقابة عن الالتزام بحكم محكمة القضاء الإدارى (الدعوى رقم 1877 لسنة 66) ولإلغاء قرار وقف قيد الخريجين الجدد (الدعوى رقم 1878 لسنة 66). وقد حكمت المحكمة صباح اليوم لصالح المبادرة المصرية وراغبى القيد فى الدعويين.
وقال أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "كان جديرا بمجلس نقابة المحامين أن يكون أول الحريصين على احترام أحكام القضاء بدلا من محاولة الالتفاف عليها، ونرجو أن تكون الأحكام الصادرة اليوم رسالة واضحة إلى الزملاء بمجلس نقابة المحامين بأن التحكم فى أعداد المقيدين بالنقابة والتأكد من مزاولتهم لمهنة المحاماة هدف مشروع لا يجب تحقيقه عبر زيادة الأعباء المالية على كاهل الشباب حديثى التخرج".
"المبادرة المصرية" تحصل على حكمين جديدين ضد "المحامين"
الإثنين، 31 ديسمبر 2012 05:17 م