ننشر مشروع قانون التظاهر السلمى المقرر مناقشته بـ"الشورى".. الإخطار قبل 3 أيام.. لا يجوز عقد الاجتماع بأماكن العبادة والمدارس.. للشرطة الحق فى الحضور والإلغاء والتفريق..تلتزم كل محافظة بتخصيص المكان

الأحد، 30 ديسمبر 2012 02:20 م
ننشر مشروع قانون التظاهر السلمى المقرر مناقشته بـ"الشورى".. الإخطار قبل 3 أيام.. لا يجوز عقد الاجتماع بأماكن العبادة والمدارس.. للشرطة الحق فى الحضور والإلغاء والتفريق..تلتزم كل محافظة بتخصيص المكان مجلس الشورى - صورة أرشيفية
كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" اقتراح مشروع قانون التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، الذى من المقرر أن تناقشه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، لتعديله، وإجراء حوار مجتمعى حوله قبل إقرار القانون داخل اللجنة بشكل نهائى.

ومن المقرر أن تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اقتراحا بمشروع قانون حول التظاهر السلمى، يوم الخميس المقبل.

إلى نص مشروع القانون:
الباب الأول:
تعريفات
مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها فى النصوص الآتية:

1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.

2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعى العلنى- بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأى أو إرادة جماعية.

3- الإخطار: هو إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.

4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.

5- الإضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.

الباب الثانى..
تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة:

مادة 2 : لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر فى هذا القانون.

مادة 3: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.

مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح فى الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.

مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.

يجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.

مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال.

ولا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.

مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.

مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق فى حضور الاجتماع- لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع فى الأحوال الآتية:

1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الإخطار.

2- إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

3- إذا وقع اضطراب شديد.

مادة 9: يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.

وفى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.

2- أن يقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.

الباب الثالث:
فى تنظيم المظاهرات والمسيرات فى الطريق العام
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة والتى يكون الغرض منها سياسيًا.

ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.

فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.

المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

المادة(12): تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر فى نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.

المادة(13): يُحظر حمل السلاح النارى بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.

المادة(14): لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.

المادة(15): تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة .

المادة(16): عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة
المادة(17): مسئولية وزارة الداخلية مسئولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التى تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التى يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن

المادة(18): لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصى الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى.

المادة (19): يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدى بالمصالح الاقتصادية للدولة
والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية .

المادة(20): تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.

المادة(21): من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى.

المادة(22): لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.

المادة(23): تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.

المادة (24): ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:

‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به.

ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.

‌ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفى حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.

‌د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.

‌ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه
ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التى تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه فى مكان بارز فى المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما فى هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التى تقع المنشأة المعنية فى دائرة اختصاصها.

المادة (25): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.

المادة(26) : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

عماد

التطاهر

لو طبك هدا قبل 25 يناير ما قامت الثورة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

ممنوع التظاهر

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد سعد

هل يوافق الإخوان على هذا القانون أيام الثورة

عدد الردود 0

بواسطة:

dr wawa

قانون الحاكم بأمر الله؟؟؟ لا يجوز رفع الصوت والايدى والارجل والاحذية!!!!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

aly

موافق

موافق علشان الناس تعمل و كفايى اضراب و اعتصام

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى

الثورة شىء والتظاهر شىء يارقم 1

عدد الردود 0

بواسطة:

aly

موافق بشرط ان يطبق علي الجميع بما فيهم الاخوان

موافق علشان الناس تعمل و كفاية اضراب و اعتصام

عدد الردود 0

بواسطة:

ehab

ايه الخيابة ده

عدد الردود 0

بواسطة:

د محمد سالم

عجبا لكي يامصر التمكين للاخوان من خلال القانون( الدولار بسبعة جنيه)

عدد الردود 0

بواسطة:

abdelhamid abdelkarem

إسمها طُبِقَ وليس طبك !!! الثورة هى خروج على الشرعية والقانون بسبب طيغان الحاكم ونظامه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة