قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برفض الإشكال المقدم من وزير الداخلية لوقف الحكم الصادر من المحكمة لصالح أحد الضباط الملتحين، وغرمت المحكمة وزير الداخلية بصفته مبلغ 800 جنيه، لتعطيله تنفيذ الحكم.
أصدر الحكم، المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما فى جلسة سابقة بعودة أحد الضباط الملتحين لعمله بعد أن قرر وزير الداخلية إحالته للاحتياط بسبب إطلاقه لحيته، واستشكل الوزير فى الحكم طالبا وقف التنفيذ على سند أن إطلاق اللحية يتعارض مع وظيفة ضابط الشرطة ويمثل اتجاها فكريا وانتماء لتيار سياسى معين، وأن الشرطة تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية المختلفة.
وقالت المحكمة فى رفضها للإشكال، إن ما قاله وزير الداخلية كان تحت بصر المحكمة ولا يجوز أن يستند الإشكال على وقائع سابقة على صدور الحكم.
وأضافت المحكمة أنها قامت بتغريم الوزير لتعمده عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الضابط، حيث قام الوزير من قبل بتقديم استشكال لمحكمة "التنفيذ" وهى محكمة غير مختصة لتعطيل تنفيذ الحكم، وقامت المحكمة الأخيرة بإحالة الإشكال لمحكمة القضاء الإدارى لتقرر رفضه.