"المالية" توحد جهة رد الضريبة للشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار

الإثنين، 03 ديسمبر 2012 12:36 ص
"المالية" توحد جهة رد الضريبة للشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار ممتاز السعيد وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبى، إن قرار وزير المالية الصادر مؤخرا بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، سيسهم فى حل العديد من المشاكل الخاصة برد فروق الضريبة للشركات الأجنبية غير المقيمة فى مصر، والتى تقدم خدمات بالداخل.

وأشار "سيف" إلى أن القرار الجديد ينص على توحيد جهة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فى مصر، من خلال إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة، سواء فيما يتعلق بدفع الضريبة أو رد فروق الضريبة المستقطعة من المنبع للشركات مرة أخرى، وهو ما يقضى على الكثير من الإجراءات الروتينية المتبعة بالمأموريات، وجهل عدد من المأموريات بالاتفاقيات الدولية باستثناء ثلاث مأموريات هم كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة، مما قد يضر بحركة الاستثمار.

وأوضح "سيف" أن المادة 56 من القانون تتعلق بالضريبة على العوائد المدفوعة لجهات أجنبية غير مقيمة فى مصر، ففى حالة ارتباط الدولة التابع لها الشركة المتعاملة باتفاقية لمنع الازدواج الضريبى مع مصر، تكون نسبة الضريبة أقل من النسبة الموجودة بالقانون، وهى 20%، وذلك حسب كل اتفاقية على حدة، حيث تقوم الشركة بتوريد الضريبة طبقا للنسبة العامة، والتى تستقطع من المنبع، ثم يتم رد فرق الضريبة فى حالة وجود اتفاقية دولية مرة أخرى للشركة، وهو ما ينص عليه القرار الجديد.

وأضاف الخبير الضريبى أن ما جاء بقرار وزير المالية بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، هو عملية تنظيمية لتوحيد جهة التوريد للمنشآت غير المقيمة، بدلا من التوريد للمأموريات التابعة كل على حدة، مما يسهل ويسرع من عملية رد فروق الضريبة، وذلك من أول يناير المقبل، أما الفروق المطلوب ردها قبل بداية يناير، فستكون من خلال المأموريات التى تم التوريد إليها.

يذكر أن ممتاز السعيد وزير المالية، أصدر قرارا رقم 579 لسنة 2012، والخاص بتعديل المادة رقم 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005.

وينص التعديل الجديد بأن تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة رقم 56 من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة، باعتبارها المأمورية المختصة بتنفيذ هذا القرار، وذلك على النموذج رقم "11 مستقطعة".

وأضاف القرار، أن يستثنى من الشروط المشار إليها عوائد أذون وسندات الخزانة، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية فى 29 ديسمبر 2009، والمنشورة فى الوقائع المصرية فى العدد رقم "3" الصادر فى 4 يناير عام 2010.

وتنص المادة الثالثة من القرار، أنه على الجهات الملتزمة بخصم الضريبة وفقا لأحكام المادة "56" من القانون توريد الضريبة إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، وعلى هذه الإدارة رد المبالغ المسددة بالزيادة، وذلك اعتبارا من أول يناير 2013، وحتى ذلك التاريخ تلتزم المأموريات التى سبق توريد الضريبة إليها برد فروق الضريبة الناتجة عن اختلاف الضريبة الواردة بالمادة "56" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن الأسعار الواردة فى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى المعنية، وذلك بناءً على إخطار من الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بأحقية الممول فى تطبيق السعر الوارد بالاتفاقية، استناداً إلى طلب يقدم من الممول إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة