ننفرد بنشر مشروع الحكومة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية..الحبس عام والغرامة 10 آلاف جنيه لمن يقوم بالشغب فى الملاعب.. وتتولى الدولة صرف التعويض المناسب للمصابين والمتوفين

السبت، 29 ديسمبر 2012 03:23 م
ننفرد بنشر مشروع الحكومة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية..الحبس عام والغرامة 10 آلاف جنيه لمن يقوم بالشغب فى الملاعب.. وتتولى الدولة صرف التعويض المناسب للمصابين والمتوفين أحداث إستاد بورسعيد
كتبت نرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنشر "اليوم السابع" مشروع قانون الحكومة حول "قانون سلامة الجمهور وحماية المنشآت والأحداث الرياضية"، ويتضمن مشروع القانون المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه كل من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته قذفا أو سبا أو تفوه بعبارات منافية للآداب، أو فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى أو الحض على التميز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير.

كما يتضمن القانون تشكيل لجنة تتولى وضع الخطط تضم وزراء الدفاع والداخلية والإعلام، إضافة لرئيس اللجنة الأوليمبية والوزير المختص ووزراء المالية، والتعليم العالى وممثل لوزارة المالية كما ينص القانون على "أن الدولة تتولى التعويض لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف من جراء الأحداث الرياضية، وكذلك ينظم القانون بقرار من الوزير تنظيم الجمعيات والهيئات والروابط الرياضية وعلى كل الروابط توفيق اوضاعها خلال 60 يوما من قرار الوزير المختص بالرياضة".

المادة 1: ما يقصد بالحدث الرياضى فى أحكام هذا القانون كل نشاط أو معسكر تدريبى أو مبارة أو مؤتمر صحفى أو مهرجان يجرى فى إطار رياضى منظم، وكذلك كل فعالية تتصل بما تقدم أو ترتبط به ارتباطا مباشرا.

ويعتبر فى حكم الحدث الأنشطة المرتبطة به وما يستعمله الجمهور والمشاركون فى الحدث من وسائل النقل الجماعى ومحطاتها وأماكن إقامة الفرق الرياضية والأماكن التى يبث فيها الحدث.

المادة 2: تشكل لجنة تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية برئاسة الوزير المختص بالرياضة وعضوية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وممثل لوزارة الدفاع والداخلية والإعلام والمالية والتربية والعليم والتعليم العالى، وستة من الخبراء والشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرارا من الوزير المختص بالرياضة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتختص اللجنة بوضع الخطط والبرامج وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية فى الدولة لسلامة الجمهور، وحماية المنشآت والأحداث الرياضية ومتابعة تنفيذ تلك الخطط والبرامج.

المادة3: تتحمل الدولة التعويض المناسب لأسر متوفى ومصابى أعمال العنف من جراء الأحداث الرياضية وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء، وذلك دون إخلال بحق الدولة فى الرجوع بما قامت بصرفه على المسئول عن الحقوق المدنية.

مادة 4: تختص بالقواعد المنظمة لبيع وتداول تذاكر المباريات والأحداث الرياضية ويعاقب المخالف لأحكام هذا القرار بها بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

مادة 5: يصدر الوزير المختص قرار بتنظيم الجمعيات أو الهيئات أو الروابط الرياضية أو غير ذلك مما يكون الغرض منه تشجيع إحدى الهيئات الرياضية وتلتزم كل هيئة أو جمعية أو رابطة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ستون يوما من تاريخ سريان قرار الوزير المختص بالرياضة، ويعاقب كل من خالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ونص القانون بالعقوبات المختلفة لشغب الملاعب، ومنها مادة 7 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن ارتكب فى أى حدث رياضى أو بمناسبته، أى فعل من الأفعال التالية: 1 قذف أو سب أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى.

2 ـ حض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو تشجيع هيئة رياضية.

وفى مادة 8 و9 يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى أو منشأة رياضية فى غير حدث رياضى، وكل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى حائزا مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، أو محرزا أى شيئا آخر من شأنه إيذاء الغير، أو الإضرار بالمنشآت وعقوبة 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا استخدمت أو ألقيت المادة الحارقة أو القابلة للاشتعال، أو الصلبة فى اتجاه شخص أو أكثر أو أموال ثابتة أو منقولة أو مملوكة للغير.

وتشدد العقوبة إلى 7 سنوات سجن ولا تزيد عن 10 سنوات إذا نتج عن إلقاء تلك المواد قطع أو انفصال عضوا أو فقد منفعة أو نشأ عنه كف البصر، أو فقد إحدى العينين أو أى عاهة مستديمة وإذا نجم عن استخدام تلك المواد إتلاف، أو هدم أو تخريب لأموال ثابتة، أو منقولة مملوكة للغير، أو تعطيلها أو جعلها غير صالحة للاستعمال تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

ونص القانون أيضا فى المواد بمعاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد باستعمال السلاح بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتزيد العقوبة إلى سبع سنوات إذا وقعت الجريمة وتكون العقوبة بعشر سنوات إذا اجتمعت الأحوال السابقة.

كما يعاقب القانون كل من أثار الفتن بين الجماهير الرياضية أو تعمد تعطيل حدث أو نشاط رياضى بالحبس شهرا وبالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من حرض بأية طريقة على أحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآءت أو الفرق الرياضية.

وينص القانون أيضا بمعاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد لترويع لاعب أو حكم أو أعضاء الأجهزة الفنية، أو الإدارية للفرق الرياضية أو التأثير على نتيجة المبارة لصالح لاعب أو فريق، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما أقر القانون فى الماد 15، أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقلعن 10 آلاف جنيه، كل من أسند إليه عمل فى إدارة أو تنظيم حدث رياضى وامتنع عمدا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية جماهير الملاعب والحداث الرياضية.

ومن أبرز مواد القانون معاقبة كل من قلد أو زور تذكرة أو تصريح دخول بنفسه أو بواسطة الغير، أو من استعمل هذه الأشياء مع علمه بتقليدها بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

يعاقب القانون بالحبس شهر كل من حاول دخول حدث رياضى بدون تذكرة أو تصريح دخول أو مسوغ يبيح له ذلك.

وأكد القانون على أنه بالإضافة للعقوبات بالقانون فإن المحكمة عليها أن تقضى بمصادرة المضبوطات، إن كان لذلك محل وبدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو خربها أو أتلفها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة