سعد عبود: تقدمت ببلاغ بشأن ما نسب للنائب العام من تدخل بالتحقيقات

السبت، 29 ديسمبر 2012 07:17 م
سعد عبود: تقدمت ببلاغ بشأن ما نسب للنائب العام من تدخل بالتحقيقات النائب العام طلعت إبراهيم
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال سعد عبود عضو، مجلس الشعب السابق والمحامى بالنقض لـ"اليوم السابع" أنه تقدم لوزير العدل ببلاغ اليوم السبت بشأن ما نسب للنائب العام من تدخل فى التحقيقات الخاصة بقصر الاتحادية وحرق مقر حزب الحرية والعدالة بالمعادى.

وطالب البلاغ رقم 2773 مكتب وزير العدل بندب قاض للتحقيق الوقائع التى نسبت للنائب العام على لسان أعضاء بالسلطة القضائية عن تدخله فى التحقيقات بغرض تغيير الحقيقة مما يفقده الحيدة والأمانة.

وأشار البلاغ إلى ملابسات نقل المستشار مصطفى خاطر وعودته مرة أخرى، وما صرح به شادى خليفة يوم الخميس الموافق 20/12/2012 لقناة أون تى فى مع المذيع يسرى فودة، فيما يخص التحقيقات التى جرت بسبب وقائع قصر الاتحادية، وإحراق مقر حزب الحرية والعدالة بضاحية المعادى.

وأكد عبود فى البلاغ أنه لو صح ما ورد على لسانى المستشارين عضوى السلطة القضائية بشأن تدخل المستشار طلعت إبراهيم النائب العام فى سير التحقيقات ومحاولة توجيهها بغرض تغيير الحقيقة، والتدخل والتوجيه يفقد النائب العام صفته الوظيفية باعتباره أمينا على الدعوى العمومية، من حيث إن النيابة العامة خصم شريف فى سائر مرحلتى التحقيق والادعاء.

وقال عبود فى بلاغه أنه لو صح ما نشرته وسائل الإعلام على لسانى عضوى السطة القضائية وفقدان النائب العام الحيدة والأمانة يكون قد حنث بما أقسم عليه من الحكم بين الناس بالعدل واحترام القوانين كما نصت على ذلك المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وأضاف: لو صح كل مل ذكر عن قيام النائب العام بالتأثير على سير التحقيقات بهدف تغيير الحقيقة سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه لوجب معاقبته بالمواد 120 و121 و105 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 120 من قانون العقوبات 58 لسنة 1927 على "كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح إحدى الخصوم أو أضر به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه"، كما نصت المادة 121 على "كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر وبالعزل"، كما تنص المادة 105مكر على "كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توجيه أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جانيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه"، وأكد سعد عبود فى البلاغ أنه لو صح ما جاء على لسانى عضوى القضاء من وقائع لكان ذلك يمثل اعتداءً جسيما على استقلال القضاء، وحصانته باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية وحقوق وحريات المتقاضين، مطالبا بندب قاض للتحقيق فى ملابسات ما سبق طبقا للمادتين 99 و98 من قانون السلطة القضائية، وإعمالا لسيادة القانون.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

mhmood

اللى اختشوا ماتوا

عدد الردود 0

بواسطة:

مستشار سيد عبد المنعم

نائب عام يطلب من مستشار تحقيق حبس 50 مواطن زور فقط لعدم إحراج رئيس الجمهورية !!

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

ولو كان اعضاء النيابة هم من تصرف خطأ لميول سياسية ضد الاخوان

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

اخيشى

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

الامور لاتاخذ على عواهلها جهجهونى

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

كما ان انائب العام هوه وحده صاحب الحق فى الحبس

عدد الردود 0

بواسطة:

nasser

خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااص

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد صبحى ابوستيت

كرسى فى الكلوب , من حق النائب العام ان يوجه النيابة لانهم وكلاء عنه

عدد الردود 0

بواسطة:

وافى

ميزنا الله سبحانه تعالى بالعقل عن سائر عباده لنفكر ونتدبر

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد تيتو

نريد القانون ولا الصوت العالى ومسايرة الهوجة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة