ننشر النص الكامل لفتوى عدم قانونية إضراب الأطباء.. إلزام النقابة للأطباء بالمشاركة فى الإضراب إكراه غير مشروع ومن حق الوزارة معاقبة المضربين.. واستمرار الإضراب من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر

الأربعاء، 26 ديسمبر 2012 12:29 م
ننشر النص الكامل لفتوى عدم قانونية إضراب الأطباء.. إلزام النقابة للأطباء بالمشاركة فى الإضراب إكراه غير مشروع ومن حق الوزارة معاقبة المضربين.. واستمرار الإضراب من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على النص الكامل لفتوى عدم قانونية إضراب الأطباء وكشف نصها أن وزير الصحة طلب من مجلس الدولة فى 7 أكتوبر الماضى فتوى بشأن مشروعية قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإضراب الجزئى المفتوح للأطباء العاملين بالمنشآت التابعة لوزارة الصحة، وبيان الجهة التى يلتزم الطبيب بتنفيذ أوامرها (جهة العمل أم النقابة) ومدى سلطة كل جهة فى إحالة الطبيب إلى التحقيق والمساءلة التأديبية.

وأوضحت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى فتواها أن عمومية نقابة الأطباء قررت عمل إضراب جزئى مفتوح لحين استجابة الدولة لمطالبهم بشأن الكادر وزيادة موازنة الصحة.

وأشارت إلى أن النقابة اهتمت عند تحديد النطاق النوعى للإضراب بعدم المساس بالخدمات التى يسبب انقطاعها تهديدا لحياة المرضى مثل (الطوارىء-والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والحروق والأورام والحميات والأمراض النفسية والرعاية المركزة)، دون أن تكترث بتنظيم تقديم الرعاية الطبية اللائقة فى غير الحالات المقررة، والتى تترتب فيها الوفاة على عدم مداركة المريض بالعلاج، ودون أن تكترث بمهمة الطب الوقائى الملتزم بها الطبيب.

ونوهت الجمعية إلى أن هذا الحد من تقديم الخدمة الطبية الذى ارتضته النقابة أثناء الإضراب لا يتجاوز الالتزام بالمساعدة الذى تفرضه مبادىء الأخلاق على كل إنسان وليس على طبيب أقسم على إنقاذ حياة الغير من المرض والألم كما أن التفرقة بين الحالات العاجلة التى يشملها الإضراب وغيرها من الحالات هو أمر يشوبه استحالة منطقية، مشيرة إلى أن الحالة الطبية غير الحرجة قد تتحول إلى حالة حرجة إذ لم يتم مداركة المريض بالرعاية الواجبة.

وأضافت الجمعية أن سريان الإضراب على جميع الخدمات الطبية غير الطارئة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة يؤدى إلى انقطاع كامل لخدمات طبية بعينها طيلة فترة الإضراب المفتوح، وهو ما سوف يضطر كل المرضى للتوجه إلى أقسام الطوارىء، مما يحرم المريض الذى توصف بحق حالته بالطارئة من الرعاية الطبية الواجبة لمزاحمة غيره له، بالإضافة إلى ذلك سيؤدى إلى ارتباك بأقسام الطوارئ نتيجة زيادة المترددين على هذه الأقسام،حتى لو تم تكثيف وجود الأطباء فى هذه الأقسام، وهو ما يؤثر سلبا على استقرار الحالة الأمنية بالمنشآت الطبية والتى تعانى خللا واضحا.

وأكدت على أن تحديد النقابة للنطاق المكانى للإضراب بكافة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، ودون أن تؤخذ فى اعتبارها مدى توافر بدائل لتقديم الخدمة الطبية فى المراكز والقرى والنجوع التى تخلو غالبا من مستشفيات جامعية، يترتب عليه حرمان المقيمين بهذه المناطق من الحق فى العلاج ويعرض حياتهم للخطر، كما أن النقابة قصرت صرف العلاج الشهرى لمرضى الأمراض المزمنة على يوم واحد فقط بالأسبوع، وكلفتهم عناء التوجه للمستشفيات الجامعية إذا ما أرادوا صرف الأدوية فى غير هذا اليوم ودون مراعاة لقربهم أو بعدهم جغرافيا عنها.

ورأت الجمعية أن بتلك القواعد التى وضعتها النقابة زادت من معاناة الفقراء فحرمتهم من العلاج الرخيص، بحيث يظل الفقراء هم الذين يعانون وحدهم من الإضراب فيتحملون بمفردهم تبعات تدنى خدمة المرفق فى غير أيام الإضراب وفى أثنائها.

ونظرا لأن الإضراب لا يحده سقف زمنى ولا تتخلله فترات توقف، فيكون من شأن استمراره أن يعرض حياة المرضى لخطر محقق، موضحة أن الإضراب فى المرافق الحيوية مثل مرفق الصحة يدور حكمه بين الحظر المطلق والإباحة مع فرض حد أدنى من توفير الخدمة فى المرفق، والمقصود بالخدمة التى يتعين توفيرها هى الخدمة الطبية التى يطلبها المتعامل مع المرفق، لا تلك التى يقرر القائمون بالإضراب منحه إياها.

لذلك فإن التنظيم الذى وضعته النقابة لممارسة الإضراب لا يحقق التوازن المطلوب بين المصلحة المبتغاة من تقرير حق الإضراب والمصالح التى من شأن ممارسة هذا الحق الإضرار بها، الأمر الذى تكون معه ممارسة هذا الحق قد جاوز الحدود المشروعة واتسمت بالتعسف.

وطالبت الجمعية المشرع المصرى بضرورة التدخل لتنظيم ممارسة الحق فى الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين، لما له من أثار خطيرة على انتظام سير المرافق العامة بالدولة.

وأشارت الجمعية إلى أنه فى ظل الفراغ التشريعى القائم فإنه يتعين كفالة حق الموظف فى الإضراب، دون أن يغل يد الجهة الإدارية فى فرض قيود على ممارسته، لتضمن استمرار سير المرافق العامة، وانتظام العمل فيها،وبشرط ألا تنال هذه القيود من أصل الحق فى الإضراب فتعصف به.

واستظهرت الجمعية فى شأن ممارسة الإضراب فى مرفق الصحةى أنه يجب ألا يشكل اعتداء لحقوق أساسية أجمع عليها المجتمع الدولى وتمت حمايتها بالمواثيق الدولية، لذا فيلزم الموازنة بين كفالة حق الموظفين العموميين العاملين بمرفق الصحة فى الإضراب عن العمل من جهة، وحق المواطنين فى العلاج والصحة من جهة أخرى.

وأكدت الجمعية على أن قرار النقابة بالإضراب جاء مخالفا للطبيعة القانونية للنقابات المهنية، كما أن إلزام النقابة لأعضائها بتنفيذ قرارها وإلا تعرضوا للمساءلة يعد إكراها لهم ويصادر حرياتهم فى الرأى والتعبير.

واتضح للجمعية أن الأطباء الذين امتثلوا للقرار ما قاموا بذلك إلا توهما بأن عمومية النقابة من حقها إصداره، وأنهم يلتزمون بتنفيذه خوفا من المساءلة التأديبية، مما يتوافر فى شأنهم حسن النية، إلا أنه اعتبارا من تاريخ علمهم بعدم مشروعية قرار النقابة ومع استمرارهم فى الإضراب فيحق لجهة عملهم معاقبتهم.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة