أهم عشرة قوانين مطلوبة من مجلس الشورى لتهدئة الرأى العام.. "انتخابات مجلس النواب" و"تنظيم التظاهر" و"تحديد الأدنى والأعلى للأجور" و"الضمان الاجتماعى" و"الصكوك الإسلامية" و"التأمين الصحى"

الإثنين، 24 ديسمبر 2012 05:19 م
 أهم عشرة قوانين مطلوبة من مجلس الشورى لتهدئة الرأى العام.. "انتخابات مجلس النواب" و"تنظيم التظاهر" و"تحديد الأدنى والأعلى للأجور" و"الضمان الاجتماعى" و"الصكوك الإسلامية" و"التأمين الصحى" الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسى اليوم قراراً جمهورياً رقم 434 لسنة 2012 بفض دور الانعقاد لمجلس الشورى، اعتباراً من يوم السبت 22 ديسمبر 2012، وأصدر الرئيس القرار رقم 435 بدعوة المجلس للانعقاد، بعد غد الأربعاء، الحادية عشرة صباحاً لافتتاح دورة الانعقاد الثالثة والثلاثين. ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس.

ومن المقرر أن ينتظر مجلس الشورى، وأعضاؤه البالغ عددهم 270، صلاحيات جديدة، ومهام جسام، حال إقرار الدستور الجديد، يأتى على رأسها إسناد السلطة التشريعية التى كان يتولاها البرلمان حتى انتخاب مجلس جديد، وطبقا للدستور الجديد فإن مجلس الشورى يشارك مجلس النواب فى الصلاحيات التشريعية، وذلك من خلال مناقشة وإقرار كافة مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة ولا يتم إقرار قانون إلا إذا أقره مجلسى النواب والشورى لكن ليس من حق أعضاء مجلس الشورى تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين كما هو الحال بالنسبة لمجلس النواب، حيث قصر الدستور هذا الحق على أعضاء مجلس النواب، ونظرا لغياب هذا المجلس، فإن مجلس الشورى الحالى أصبح من حقه إقرار مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى أن أعضاءه من حقهم تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين، وذلك بنص المادة 230 من الأحكام الانتقالية التى تنص على "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجس النواب الجديد وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
ويتوقع المراقبون أن يقوم مجلس الشورى بإقرار عدد من مشروعات القوانين الهامة والمؤثرة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإنقاذ المرحلة الانتقالية تحقق الاستقرار وتدفع عجلة التنمية وترضى المواطنين وتلبى احتياجاتهم، خاصة وأن مواد الدستور الجديد أحالت كثير من المواد إلى القانون وهو ما يتطلب إصدار قوانين لإقرار العديد من الحقوق التى كفلها الدستور للمواطنين وإن كان البعض يرى عدم التوسع فى القوانين التى سيقرها مجلس الشورى والاكتفاء بإقرار القوانين الملحة والضرورية التى تتطلبها المرحة الانتقالية لحين انتخاب البرلمان وانتخاب مجلس شورى جديد وفقا للضوابط والشروط التى وضعها الدستور ومنها أن يكون عضو مجلس الشورى حاصل على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
وعلى مستوى القوانين السياسية، يقول الدكتور محمد محى عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة وأحد المعينين بالشورى، إن أول قانون يجب أن يقره المجلس هو قانون انتخابات مجلس النواب، حيث إن الدستور فى مادته رقم 177 تنص على أنه يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا عدم إصدارها للقرار أجازة للنصوص المقترحة فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة".
وتنص المادة 229 من الأحكام الانتقالية على "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".

وطبقا لهذه المادة يجب أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء الستين يوما، وبالتالى فإن مجلس الشورى مطالب بإقرار قانون انتخابات مجلس النواب كأول عمل له تشريعى ثم يقوم بإرساله للمحكمة الدستورية لتفحصه من ناحية مدى مطابقته للدستور فإذا كان لديها أية ملاحظات أو اعتراضات على أى نصوص من حيث عدم مطابقتها للدستور أرسلتها لمجلس الشورى الذى يجب عليه أن يلتزم بتعديلها ثم يرسلها مرة أخرى للمحكمة لتعتمدها وترسلها للشورى، وذلك كله خلال 45 يوما حد أقصى ليرفعها لرئيس الجمهورية ليصدق عيها ويصبح القانون نافذا.
ويخضع قانون انتخابات البلمان لحوار وطنى تجريه رئاسة الجمهورية ومن المتوقع أن يناقش الجلسة الحوار خلال اجتماعها غدا الأربعاء ملامح القانون وهل سيكون هناك تعديل فى الدوائر الانتخابية وبعد إقرار مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس النواب سيبدأ فى مناقشة وإقرار قانون انتخابات مجلس الشورى وسيتبع فيه نفس الإجراءات التى جرت مع قانون مجلس النواب.
ويأتى قانون تنظيم حق التظاهر، فى المرتبة الثانية، بأجندة مجلس الشورى، كما يقول الدكتور محمد محى عضو المجلس، مشيرا إلى أنه من القوانين المهمة التى تحتاجها الفترة الحالية لتنظيم التظاهرات والإضرابات بما يسمح بحق التظاهر دون أن يضر بمصالح البلد والاقتصاد وهذا القانون من القوانين التى ناقشها مجلس الشعب المنحل لكن لم يتسن له الوقت لإصداره.
وعن القوانين الاقتصادية، فيأتى قانون الصكوك الإسلامية، على رأسها، كما يشير النائب المعين أشرف بدر الدين عضو حزب الحرية والعدالة أن هذا القانون مهم، لافتا إلى أن الصكوك الإسلامية هى أداة من أداة تمويل المشروعات بشكل إسلامى وبديل للسندات، وأن السندات هى دين لصاحب المشروع، ولكن الصك تعنى الشراكة، واعتبرها تمثل فرصة ذهبية للمشروعات الاستثمارات وللدولة كما سيقر المجلس عددا من الاتفاقيات الدولية المهمة وعلى رأسها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى‏.‏

وعن القوانين الاجتماعية التى تحقق العدالة بين المواطنين، يأتى قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما يقول النائب أشرف بدر الدين الذى يلبى مطالب الجماهير العريضة من الشعب التى تطالب بأن يتم تحديد حد أدنى للأجور، كما يقضى على التفاوت فى الأجور فى الجهات والهيئات والتى تخل بميزان العدالة الاجتماعية.

وفى سياق المنظومة الاجتماعية يشير بدر الدين، إلى أن قانون التأمين الصحى له أولوية على الأجندة التشريعية بما يواكب ما جاء فى الدستور من إلزام جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وأن الدولة ملتزمة بتقديم خدمات التأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وهناك قانون الضمان الاجتماعى الذى يضمن لأى مواطن توفير ما يعينه على إعالة نفسه وأسرته فى حالات العجز والبطالة والشيخوخة.

ومن المتوقع فى المجلس الجديد، أن يدعو وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، إلى إصدار قانون تنظيم إنشاء محطات البث الإذاعى، والتلفزيونى، لتنظيم إجراءات الحصول على التراخيص، ووضع الضوابط المنظمة للعمل الإعلامى.

كما أن هناك قوانين مرتبطة بالسلطة القضائية مثل قانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة التى أعطاهما الدستور اختصاصات جديدة وقانون المحكمة الدستورية العليا الذى سيحدد باقى اختصاصات المحكمة وطريقة تعيين أعضائها والشروط الواجب توافرها فيهم، بالإضافة لقانون مجس الدولة وقانون السلطة القضائية.

وعن الهيئات المستقلة الجديدة، التى أنشأها الدستور، فكما يرى الدكتور محمد عبد اللطيف نائب حزب الوسط، عضو مجلس الشورى، فإن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تختص طبقا للدستور بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح، تأتى على رأس هذه الهيئات، نظرا لدورها فى نشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله وضمان تنفيذها باتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون، بالإضافة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يشكل كما نص الدستو من 150 عضوا كحد أدنى تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس وتأخذ الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى رأيه فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات القوانين ويحتاج تفعيل هذا المجلس وإنشائه إلى إقرار قانون يبين طريقة تشكيله وانتخاب رئيسه ونظام عمله.

وعن قوانين الدفاع والأمن القومى، وطبقا للدستور، سيتم إنشاء مجلسين الأول يسمى مجلس الأمن القومى ويكون مسئول عن إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد وتحديد مصادر الخطر فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، بالإضافة للقانون الذى يحدد اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى والذى يختص بالنظر فى وسائل تأمين البلاد ومناقشة موازنة القوات المسلحة.

بالإضافة للمهام التشريعية فإن هناك اختصاصات أخرى كفلها الدستورى لمجلس الشورى وهى ضرورة موافقته على تعيين وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، حيث ينص الدستور فى مادته 202 على: "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
وبالتالى فإن أول تطبيق لهذه المادة سيكون على البنك المركزى، حيث إن تعيين محافظ البنك المركزى الجديد سيتطلب موافقة أعضاء مجلس الشورى على الاسم المقترح ثم يصدر الرئيس قرارا بتعينه كما أن هناك هيئات مستقلة استحدثها مجلس الشورى، ويتطلب الأمر إصدار قوانين بتشكيلها ثم تولى مجلس الشورى اختيار رؤساءها، وكما يقول الدكتور محمد محى عضو مجلس أنه لا يجب على مجلس الشورى التوسع فى تطبيق هذه المادة، مشيرا إلى أنه يرى الاكتفاء باختيار محافظ البنك المركزى وترك باقى ؤساء الأجهزة إلى ما بعد إعادة انتخاب مجلس النواب.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة